الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

يدفع أقساط بيت عمته المرهون ويريد نقل الملكية له

السؤال

بيت مرهون أقوم بتسديد أقساطه للبنك لست أنا مالكه بل أدفع ذلك بدلاً من عمتي وعمرها 85 عاما رأفة بها أريد نقل الملكية لي لأثبت حقي به بعد موتها لأني أنا من أدفع هذا المبلغ الكبير كيف أفعل ذلك مع وجود الرهن الذي لم ينته بعد، مع العلم بأن عمتي موافقة ما السبيل القانوني لذلك حتى لا يأخذه ورثتها ليس لها أولاد فقط إخوتها أكرر لم يفك رهن البنك بعد ما زلت أسدد، الرجاء نصحي بالحل االقانوني لذلك؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فبيع المرهون مع عدم تعجيل حق المرتهن محل اختلاف عند أهل العلم، فمنهم من ذهب إلى أنه بيع باطل من أصله، كما جاء في كشاف القناع من كتب الحنابلة: وتصرف راهن في رهن لازم أي مقبوض بغير إذن المرتهن بما يمنع ابتداء عقده كهبة ووقف وبيع ونحوه لا يصح. انتهى.

وذهب آخرون إلى أنه بيع صحيح موقوف على إجازة المرتهن، كما جاء في مواهب الجليل في شرح مختصر خليل: فبيع المرهون صحيح ولكنه موقوف على رضا المرتهن. وجاء في درر الحكام شرح مجلة الأحكام: إذا باع الراهن الرهن بدون رضا المرتهن لا يكون بيعه نافذا ولا يطرأ خلل على حق حبس المرتهن بيد أنه إذا قضى الدين يصير البيع نافذاً.

وإذا أجاز المرتهن ذلك البيع يصير نافذاً ويخرج الرهن من الرهنية ويبقى الدين على حاله، ويصير ثمن المبيع رهنا مقام المبيع، وإذا لم يجزه المرتهن فالمشتري مخير إن شاء تربص لحين فك الرهن وإن شاء راجع الحاكم وفسخ البيع بمعرفته. انتهى.

فعلى هذا القول يجوز لك شراء البيت من عمتك ولا ينفذ البيع إلا بعد قضاء الرهن، ولكن ننبهك إلى أمرين: الأول: لا بد للبيع أن يكون الثمن معلوماً وإذا كان هناك أجل لا بد أن يكون معلوماً.

الثاني: أن يكون هذا البيع حقيقياً وليس تحايلاً لحرمان الورثة من حقوقهم الشرعية.. وللمزيد من الفائدة يمكنك مراجعة الفتوى 19219، والفتوى رقم: 96660.

أما بالنسبة للحل القانوني فلا علم لنا به فإن موقعنا مختص فقط بالفتاوى الشرعية.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني