الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إتيان الذكور من أشنع الآثام

السؤال

فعلت اللواط في رمضان ولم أكن وقتها صائما لأني كنت لا أصلي ولا أصوم ولكن لم أدخل مقدمة القضيب في فرج ذلك الولد ولم يحدث إنزال وماذا حكم ذلك الولد المنكوح.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإتيان الذكران من أقبح الجرائم، وأشنع الآثام، لأنه قلبٌ للفطرة، وتدسية للنفس وتحقيرٌ لها، قال الوليد بن عبد الملك الخليفة الأموي: لولا أن الله أخبرنا عن قوم لوط، ما كنا نصدق أن الرجل يأتي الرجل.

ولأجل هذا استحق قوم لوط أشنع العقوبات وأفظعها، واتفق الصحابة على قتل من فعل فعل قوم لوط لحديثٍ ورد في ذلك، فعليكَ إن كنت ممن ألمّ بهذا الذنب أن تجتهد في التوبة إلى الله عز وجل، فإن غضب الله لايقوم له شيء ، وليس من شك في أن ترك الصلاة والصيام من أكبر الكبائر، وقد قال بعض أهل العلم بكفر تارك الصلاة فإذا انضاف إلى ذلك فعل اللواط كان ظلمات بعضها فوق بعض .

فنصيحتنا لك أن تتدارك ذلك بالتوبة النصوح، وأن تعضَّ أصابع الندم على ما فرط منك من التقصير، فإذا فعلت فثق أن الله عز وجل سيغفر لك، فإنه عز وجل لا يتعاظمه ذنبٌ أن يغفره، قال تعالى: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. {الزمر 53}.

وأما ما مضى من الأيام التي أفطرتها فيجبُ عليك قضاؤها، وما فعلته مع هذا الغلام، ليس هو اللواط المعروف عند العلماء لأن الإيلاج لم يحصل، لكن ما فعلته محرمٌ يقينا، فإن الله عز وجل لم يأذن قط في أن يستمتع ذكرٌ بذكر، بل ذاك شيءٌ يقشعر له الجلد، نسأل الله العافية.

وأما هذا الغلام فإن كان مطاوعاً، وكان قد بلغ الحلم فعليه من التبعة مثلُ ما عليك، وعليه أن يتدارك ذلك الذنب بالتوبة النصوح، نسأل الله أن يمن علينا وعليكم بالهداية.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني