الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

جزاكم الله خيرا على هذه الخدمة المميزة
أنا امرأة متزوجة ومصابة بعدة أمراض وقد نذرت أن أذبح عند الشفاء وقد كانت النية أن أذبح فرحا بهذا الشفاء، ثم قررت أن أذبح شفيت أم لا حتى لا يكون وكأنه تشرط على الله، وقد كنت أعتقد أن الذبيحة إلى حد معين من المال ولكن كان سعرها أغلى (مثلا اعتقدت أنها 200د وهي 400د)، السؤال: هل يجب علي الذبح (مع العلم أني لم أشف بعد ولكني أريد الذبح) ؟ أم أنه يمكنني التصدق بالقيمة المالية للذبيحة على اعتقادي الأول؟ أم أذبح بالتشارك مع أحد آخر مثل زوجي؟
كما أني أريد الاستفسار هل يجوز تأخير أداء النذر حتى يستطيع أداءه ؟
وجزاكم الله خيرا......

الإجابــة

الخلاصة:

الواجب عليك الوفاء بنذرك على الكيفية التي نذرت بها عندما يتم شفاؤك لأنه في الأصل نذر معلق، وإذا لم يتم شفاؤك فإنه لا شيء عليك.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد أمر الله عز وجل بالوفاء بالنذر فقال تعالى: وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ {الحج:29} وقال صلى الله عليه وسلم : من نذر أن يطيع الله فليطعه.. الحديث رواه البخاري..

ولذلك فإن الواجب عليك الوفاء بنذرك على الكيفية التي نذرت بها عند ما يتم شفاؤك لأنه في الأصل نذر معلق، وإذا لم يتم شفاؤك فإنه لا شيء عليك، وإذا قررت تقديم الوفاء به قبل الشفاء فلا مانع من ذلك لأن ذلك ليس إنشاء نذر جديد طالما أنه لم يكن بصيغة التزام، والناذر إذا أراد تعجيل نذره فإن ذلك يصح فيما كان نحو الصدقات. قال زكريا الأنصاري رحمه الله في أسنى المطالب: وإن نذر صدقة لا صوما وصلاة في وقته بعينه جاز تعجيلها كما لو عجل الزكاة بجامع أن كلا منهما عبادة مالية.

ولا يصح استبدال الذبح بالقيمة ولا المشاركة فيها مع الزوج أو غيره إلا إذا كان يريد أن يساعدك في ثمنها هبة منه فلا مانع.

ولا حرج في تأخير الذبح عند عدم القدرة عليه في الوقت الحاضر حتى تتمكني من أدائه عند القدرة في المستقبل إن شاء الله تعالى كما نص عليه أهل العلم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني