الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم عدم الوفاء بالنذر المباح

السؤال

توفي والدي وأنا عندي ولد صغير وقد نذرت إن أتاني ورث اشتريت له دبابا، ولأن الولد عمره 17 سنة لا يناسبه الدباب فماذا علي في نذري لأن الورث لم يأتني إلا متأخراً بعد ما كبر ابني؟

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

هذا النذر من أنواع نذر المباح الذي لا يلزم منه شيء على الراجح من أقوال أهل العلم فيه.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الأصل وجوب الوفاء بالنذر على الكيفية التي نذرها بها صاحبه إذا كان قربة، قال الله تعالى: وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ {الحج:29}.

وقال تعالى في وصف عباده الأبرار: يُوفُونَ بِالنَّذْرِ {الإنسان:7}.

أما نذر غير القربة كنذر الأمور المباحة -كما هو الحال في نذرك- فإنه لا يلزم به شيء على ما رجحه جمع من أهل العلم.

قال مالك في الموطأ عند قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه.

قال يحيى: وسمعت مالكاً يقول: معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يعصي الله فلا يعصه: أن ينذر الرجل أن يمشي إلى الشام أو إلى مصر أو إلى الربذة أو ما أشبه ذلك مما ليس لله بطاعة إن كلم فلانا أو ما أشبه ذلك فليس عليه في شيء من ذلك شيء...

وقال صلى الله عليه وسلم في الذي نذر أن يصوم ويقف في الشمس: مروه فلليتكلم وليستظل وليجلس وليتم صيامه. قال مالك: ولم أسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بكفارة وقد أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتم ما كان لله طاعة ويترك ما كان لله معصية. انظر الموطأ برواية الليثي.

وهذا ما درج عليه العلامة خليل وغيره قال في المختصر مع شرحه: (وإنما يلزم به) أي بالنذر (ما ندب) أي طلب طلباً غير جازم فيشمل السنة والرغيبة.

والهبة من غير قصد ثواب الآخرة داخلة في قسم المباح فلا تلزم بالنذر، قال صاحب الفردوس:

وناذر الهبة والنكاح * ليس بلازم له يا صاح

إذ كل ما يمكن فيه أن يقع * بغير قربة فنذره امتنع.

فانظره في البناني...

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن نذر المباح يخير صاحبه بين أن يفعله أو يكفر عنه كفارة يمين، وسبق بيان ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 16155، 19753، 3630...

وعليه فإنه لا يلزمك شيء في هذا النذر وإن أخرجت عنه كفارة يمين كان ذلك أحوط.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني