الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

شك في أن حصاتين أو ثلاثا لم تصب المرمى

السؤال

لقد من الله علي بحجة السنة الماضية ويوم النحر مازال يراودني شك في أنه عند رمي الجمرة الكبرى بعض الحصيات اثنتان أو ثلاث لم يقعن في الحوض رغم أن زميلي أكد لي عكس ذلك أي الحصيات أصبن الحوض وأن شكي إنما هو من وساوس الشيطان.أفتوني في هذا الأمر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان هذا الشك قد حصل منك بعد تمام الرمي فلا شيء عليك، ورميك صحيح لأن الشك بعد تمام العبادة لا تأثير له، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 34716.

وإن شككت في وقوع تلك الحصيات في الحوض أثناء الرمي فكان عليك أن تكمل العدد حتى تتحقق من وصول السبع إلى الحوض لأن الرمي المشكوك فيه لا يعتبر شرعا، فالقاعدة الشرعية أن الذمة لا تبرأ إلا بيقين وبعض كلام أهل العلم في هذا تقدم في الفتوى رقم: 44739 فراجعها.

وترك ثلاث حصيات فأكثر يترتب عليه دم وهو شاة تذبح في الحرم وتوزع على الفقراء من أهله، ويجزئ توكيل من يقوم بذلك نيابة عمن لزمه الدم، وفي ترك حصاة أو اثنتين أقوال لأهل العلم فصلها الإمام النووي فى المجموع قائلا: قد ذكرنا أن الأصح في مذهبنا أن في حصاة مدا, وفي حصاتين مدين, وفي ثلاث دما, وبه قال أبو ثور, قال ابن المنذر: وقال أحمد وإسحاق: لا شيء عليه في حصاة, وقال مجاهد لا شيء عليه في حصاة ولا حصاتين, وقال عطاء: من رمى ستا يطعم تمرة أو لقمة. وقال الحكم وحماد والأوزاعي ومالك والماجشون: عليه دم في الحصاة الواحدة وقال عطاء فيمن ترك حصاة: إن كان موسرا أراق دما , وإلا فليصم ثلاثة أيام. انتهى .

وإن كان زميلك عدلا ثقة فيكفيك الاعتماد على قوله تخريجا على ما ذكره بعض أهل العلم من قبول خبر العدل الثقة في شأن تمام عدد أشواط الطواف إذا شك الطائف في عددها كما تقدم تفصيله فى الفتوى رقم: 111894.

والله أعلم.


مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني