الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

اشترى أرضا للتجارة ثم تردد في بيعها أو اقتنائها

السؤال

عندي سؤال عن الزكاة وهو: اشتريت قطعة أرض من والدي وهي أرض مزروعة بالزيتون وكان غرضي في البداية من الشراء أن أحصل على سعر جيد للأرض وبيعها لشراء ارض أو عقار آخر ولكن الآن أنا لا أعرف هل كنت أريد البيع أو لا ( متردد في بيعها) فهل علي أن أزكي أو لا ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد بينا في الفتوى رقم: 55558، أن ما كان من العروض للتجارة يصيرُ للقنية إذا نويَ به القنية.

وأما إذا ملكَ شيئاً بنية التجارة ثم ترددَ بعدُ في جعله للتجارة أو للقنية الظاهر أن حكم التجارة ينقطع فلا تلزمه الزكاة ، لأنه لم يعد جازماً بأن ما عنده هو للتجارة.

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى : رجل عنده أرض واختلفت نيته فيها، لا يدري هل هو يبيعها أو يعمرها أو يؤجرها أو يسكنها، فهل يزكي إذا حال الحول ؟

فأجاب: هذه الأرض ليس فيها زكاة أصلاً ما دام ليس عنده عزم أكيد على أنها تجارة، فليس فيها زكاة لأنه متردد، ومع التردد لو واحداً في المائة فلا زكاة عليه. انتهى من مجموع فتاوى ابن عثيمين. (18/232).

وقال أيضا: إذا كان الإنسان متردداً يقول: والله ما أدري أتجر بها أو أبقيها، مثلاً عنده أرض يقول: لا أدري أتجر بها أو أبقيها أو أعمر عليها عمارة هل فيها زكاة أو لا؟

الجواب: ليس فيها زكاة؛ لأن الأصل عدم وجوب الزكاة حتى تتمحض النية لإرادة التجارة انتهى من اللقاء الشهري (3/5).

وعلى هذا فإذا كان الحولُ قد حال على هذه الأرض وهيَ في ملكك ونيتك لم تتغير فزكاةُ قيمتها واجبة عليك، وأما إذا تغيرت نيتك في أثناء الحول بأن حصل لك هذا التردد وعدم الجزم بأنها للتجارة، فلا زكاة عليك فيها لعدم وجود شرط النية.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني