الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

يأتيها الدم ثلاثة أشهر بلا انقطاع ثم تطهر ثلاثة أشهر

السؤال

أعاني من مرض واختلال في الهرمونات يؤدي إلى نزول دم الحيض لمدة ثلاثة شهور متواصلة يتخللها يوم طهارة أو يومين بشكل عشوائي. وبعد انقضاء الثلاثة شهور أطهر لمدة ثلاثة شهور يتخللها نزول الدم يوما أو يومين بشكل عشوائي. والدم النازل في الثلاثة شهور دم حيض بصفاته وبتأكيد الطبيبة وليس دم استحاضة. فكيف أصلي وكيف أصوم؟ أفيدوني مأجورين؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأكثرُ مدة الحيض عند الجمهور خمسة عشرَ يوماً وليلة، فإذا جاوز الدمُ هذه المدة كما في صورة السؤال علمنا أن المرأة صارت مستحاضة، وعليه فحكمكِ في هذه الأشهر الثلاثة التي لا ينقطعُ فيها الدم هو حكم المستحاضة، فإذا كانت لكِ عادة سابقة تعرفينها كأن كنتِ تحيضين من الشهر خمسة أيامٍ مثلاً فعليكِ الرجوع إلى عادتك السابقة، فتعتبرين مقدار هذه المدة حيضاً، وتغتسلين بعدها ثم حكمكِ حكم المستحاضة تتوضئينَ لكل صلاة بعد دخول الوقت وتصلين وتتحفظين منعاً لانتشار الدم.

وإن لم تكن لكِ عادة وكنتِ تميزين دم الحيضِ من دم الاستحاضة بأن كان يأتيك الدم على وصفين أو أكثر، وكنت تميزين بعضه بأنه دم حيض بصفاته المعروفة وهي اللون أوالريح أو غلظ دم الحيض ورقة دم الاستحاضة، فما ميزته حيضاً فهو الحيض شريطة أن لا يزيد ما ميزته على خمسة عشر يوما ولا ينقص عن يوم وليلة، فإن ميزت دما بهذا الشرط فهو حيضك تغتسلين بعده، ثم حكمكِ حكم المستحاضة على ما ذكرنا.

وإذا لم تكن لكِ عادة ولا تمييزٌ صالح فأنت متحيرة فانظري غالب عادةِ النساء من أهلك: ستة أيام أو سبعة فتعتبرينها حيضا تغتسلين بعد انقضائها غسلاً واحداً، ثم أنتِ بقية الشهر مستحاضة، والأشهرُ التي لا ترينَ فيها الدم فهي طُهرٌ بلا إشكال.

والدم الذي ترينه في أثناء تلك المدة مدة يومٍ أو يومين كما ذكرتِ دمُ حيض لأنه يكون بعد مرور أكثر من أقل الطهر بين الحيضتين وهو خمسة عشر يوماً عند الجمهور. وللمزيد انظري الفتوى رقم: 24965.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني