الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الصداق المعجل والمؤجل حق ثابت للمرأة

السؤال

تعليقا على الفتوى رقم 97625 في حكم مؤخر الصداق إذا تعارف الناس على أنه شرط جزائي على الزوج إذا طلق, ولا تطالب به المرأة حتى عند وفاة الزوج.
المسألة هي أن المؤخر عندنا (في مصر) في الحقيقة ليس مؤخرا وإنما هو كشرط جزائي كما في السؤال, وكونه يسمى مؤخرا هل يجعله يأخذ حكم المؤخر ولو لم يكن في الحقيقة مؤخر صداق؟ وهل إذا تعارف الناس على تسمية مشروبا حلالا باسم من أسماء الخمر, هل يصير المشروب محرما؟ هل ننظر إلى الأسماء التي سماها الناس أم إلى أصل الشيء؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الصداق حق للمرأة تستحقه بالعقد أو بالدخول على تفصيل مذكور في كتب الفقه، وقد يكون حالا وقد يكون مؤجلا، والمهم أن المرأة إذا استحقته أصبح حقا لها كسائر الحقوق فلا يسقط عن الزوج إلا بإبراء منه، وإذا مات قبل أن يسلمه أو قبل حلول أجله فإنه يؤخذ من تركة الميت قبل أن تقسم كسائر الديون.

أما الشرط الجزائي فإنه اتفاق بين طرفي العقد على تعويض عن ضرر ناشيء عن إخلال بالتزام ما اتفق عليه. وقد سبق شيء من تفصيله والكلام عليه في الفتوى رقم: 34491.

فإذا تقرر هذا علم أنه لا يمكن أن يقاس مؤخر الصداق على ما يسمى بالشرط الجزائي فلا يلزم به الزوج إلا عند الطلاق لتعارف الناس وجريان عادة ما بعدم المطالبة به في غير حالة الطلاق.

وإنما الحق هو أن الصداق معجلا كان أو مؤجلا حق ثابت للمرأة، كحقها في ثمن سلعتها التي باعت فلا يسقط حقها فيه إلا بطيب نفس منها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني