الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم شراء سيارة سيارة بنظام التأجير المنتهي بالتمليك

السؤال

سؤالي يدور حول شك ويقين وأريد معرفة الإجابة منكم لإبراء ذمتي، اشتريت سيارة من شركة نظام تأجير عام 2005 واستخدمتها فترة شبة محدودة لا تعد ثم أعطيتها أهل زوجتي لاستخدامها وتسديد أقساطها عني وتم تسديد ما يقارب الخمسة أشهر ثم أعيدت لي باتقاق ثم طلبها مني صديق كونه يكمل أقساطها ويستخدمها له وقال لي إني سجلتها باسم زوجتي ( وأنا معرف لها لإخراجها من اسمي لاسم زوجته) وتمت هذه المبايعة على ثقة وشهود وعلى قولة بعد أن سحبت السيارة من قبل الشركة وكانت معي بعد أن استأذنته لاستخدامها يوما واحدا وتم بذلك اليوم سحبها مني من قبل الشركة لعدم تسديدي أقساطها المتبقية عليه وعلى ذمته يقول إنه استخدمها 6 أشهر بالعلم أنها بذمته لأنها نظام منته بالتمليك وجدت أنها باسمي ولم تنقل بعد مراجعتي للشركة لاستعادتها وقالت لي الشركة أنها باعت السيارة بقيمة خمسة وعشرين ألف ريال _ سؤالي واضح ولكن أريد التأكيد هل السيارة الآن بذمتي أو بذمته لعدم معرفتنا بذلك ولتأكيد إبراء ذمتي أرجو إفادتي وجزاكم الله بكل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كنت تقصد بقولك: اشتريت سيارة من شركة نظام تأجير.. أنك اشتريت سيارة بما يعرف بنظام التأجير المنتهي بالتمليك فننبهك أولاً إلى أنه يشتمل على صور جائزة وأخرى محرمة، فإذا كان العقد الذي اتفقت عليه مع الشركة من الصور الجائزة فمقتضى ذلك أن تطبق أحكام الإجارة في مدة التأجير، ومقتضى ذلك أنه يجب عليك الالتزام بعقدة الإجارة، ولا يجوز لك فسخه إلا إذا رضيت الشركة المؤجرة، فإذا تم الاتفاق على ذلك فللشركة المؤجرة أن تؤجر السيارة لمن شاءت.

أما إذا كان العقد الذي اتفقت عليه مع الشركة من الصور غير الجائزة فالواجب فسخه، ويجب عليك دفع إيجار المثل للشركة.

وننبهك إلى أن في سؤالك بعض الغموض يمنعنا من تفصيل الإجابة.

ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 2884، 6374، 109463، 111340.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني