الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا تلزم نفقة الزوجة المطلقة بعد انتهاء العدة

السؤال

أنا امرأة كنت متزوجة من رجل ساكن بكندا وقد تزوجنا أنا وهو في العام الماضي في الشهر العاشر من السنة الماضية في كندا وبقيت معه 53 يوما فقط وبعدها أعادني إلى بلدي في العراق وبعد أن أعادني إلى العراق اتصل بي وحلف علي يمين الطلاق وقال لي بصريح العبارة أنت طالق بالثلاثة مع العلم بأني كنت في فترة الحيض وبعد أن بقيت ثلاثة أشهر في العراق وبعد محاولات معه لكي يطلقني قانونيا ولكنه لم يشأ أن يطلقني قررت العودة إلى كندا لكي أحاول معه لكي يطلقني ولكن لم يشأ أيضا المهم في الموضوع أنه قد طلقني فقط في التلفون ولكن قانونيا لم يطلقني والقانون هنا في كندا يجب أن أنتظر سنة كاملة وبعدها يطلقني قانونيا المهم أني قد أتيت إلى كندا على كفالة زوجي لمدة ثلاث سنوات وحاليا هو لم يصرف علي ولكن الدولة تصرف علي وبعدها تأخذ منه كل شيء تصرفه الدولة علي
أريد فقط أن أسأل هل هذا المال حرام لأني لم أعد زوجته وهو يقول بأني أنصب عليه وأخذي هذا المال حرام هل هذا صحيح أرجوكم أرشدوني في هذه المشكلة مع العلم بأني لا يوجد لدي أي مصدر رزق غير هذا الراتب اللي تعطيه الدولة لي أرجوكم أفيدوني؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالطلاق عبر الهاتف صحيح وواقع ما لم ينكره الزوج، ولا اعتبار لعدم توثيقه لدى المحكمة، كما أن وقوع الطلاق أثناء الحيض لا تأثير له في قول الجمهور فيقع مع الإثم، ويحسب ثلاثا لإيقاع الزوج له على الراجح.

وأما ما تأخذينه من الدولة على أن ترجع به الجهة المانحة على الزوج فلا يجوز لك ذلك؛ لأن الزوج لا تلزمه نفقتك بعد انقضاء عدتك، والمحاكم الوضعية لا يجوز التحاكم إليها، وإن ألجأت إليها الضرورة فتقدر بقدرها. وعليك الامتناع مما تقدمه تلك الجهة إن كانت سترجع به على الزوج وتُلزِمه بدفعه بمقتضى قانونها؛ لأن ذلك من التعاون على الظلم وأكل مال الغير دون حق أو طيب نفس منه.

ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 4141، 47983، 93285، 51288.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني