الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

وجوب الوفاء بالنذر بالكيفية التي نذرها صاحب النذر

السؤال

عندما كنت طالبة في الجامعة نذرت لقريبة لي أن أعطيها أول راتب أستلمه إذا تيسرت لي وظيفة؟ وأنا الآن تخرجت وأتدرب في الجامعة لمدة سنة وأتقاضى لقاء هذا التدريب مكافأة شهرية؟ هل يجب أن أعطيها مكافأة أول شهر ؟ وإذا توظفت بعد التدريب هل يجب أن أعطيها أول راتب كما هو أو يجوز تقسيط مبلغ النذر بحيث عندما تأتي يكون المبلغ كاملاً خاصة أن قريبتي مسافرة ولا يمكنني رؤيتها إلا مرة في السنة؟ ولا يوجد طريق لإيصال المال لها؟ وهل يجب أن أعطيها أول راتب أتقاضاه في أي وظيفة فيما لو توظفت في مكان آخر فيما بعد؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذا النذر واجب الوفاء، والوفاء بالنذر يكون بالطريقة أو الكيفية التي نذرها صاحب النذر، فإن كنت قصدت بأول راتب: أول ما تحصلين عليه من مال مطلقا، سواء كان من وظيفة أو غيرها كالتدريب المذكور في السؤال، فيتعين إعطاؤها أول مكافأة تحصلين عليها.

وإن كنت قصدت بنذرك خصوص الوظيفة التي تتسم بالدوام والاستمرار، فالواجب حينئذ أن تعطيها أول راتب إذا توظفت بعد التدريب.

وكذلك مسألة دفع الراتب كاملا كما هو، أو ادخار قيمته بالتقسيط، يرجع ذلك إلى نية الناذر نفسه، فإن كنت نويت إعطاء هذه المرأة قيمة الراتب بغض النظر عن كونه كما هو أو مجموعا على أقساط، فلا بأس بتقسيطه، وإن لم تنو ذلك فالواجب إعطاؤها أول راتب كما هو، جريا على ظاهر اللفظ. وإن كانت قريبتك مسافرة ولا يمكن رؤيتها إلا مرة في السنة ولا يوجد طريقة لإيصال هذا المال إليها ـ كما ورد في السؤال ـ فالواجب عليك أن تحفظيه لها كما هو.

أما بالنسبة للسؤال الأخير فظاهر اللفظ أنك نويت أول راتب من أول وظيفة، ولم تقصدي أول راتب من كل وظيفة، فإن كان كذلك فيجزئك للوفاء بنذرك دفع أول راتب من أول وظيفة فقط. وإلا فالوفاء بالنذر يكون بالطريقة والكيفية التي قصدها ونواها صاحب النذر نفسه، كما سبق.

ثم ننبه السائلة الكريمة إلى أن هذا النوع من النذر يسمى النذر المعلق بشرط، وهو مكروه، وقد سبق بيان ذلك في عدة فتاوى، منها الفتوى رقم: 17463، والفتوى رقم: 5526.

كما ننبه على أن عمل المرأة وإن كان جائزا في ذاته، إلا أن له ضوابط وآداب لا بد من مراعاتها، وهذا قد سبق بيانه أيضا في عدة فتاوى، منها الفتاوى ذات الأرقام التالية: 5181، 522، 19929.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني