الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من أخذ شيئا من غيره على سبيل الحياء لا يملكه الآخذ

السؤال

هل: ما أخذ بسيف الحياء هو حرام، حديث عن الرسول الكريم. و هل يندرج تحته إذا عدم أخذ الزوجة حقها المالي من زوجها(في راتبها أو مشروع مشترك بسبب الحياء والخوف من المشاكل. خصوصا إذا كان الزوج يغضب من مناقشة الأمور المالية؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد بينا في فتوى سابقة أن معنى هذا اللفظ صحيح لكنا لم نقف عليه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو موقوفا على أحد صحابته. والظاهر أنه من كلام الحكماء وأقوال أهل العلم.

قال ابن الهيتمي في الفتاوى الكبرى: ألا ترى إلى حكاية الإجماع أن من أخذ منه شيء على سبيل الحياء من غير رضا منه بذلك أنه لا يملكه الآخذ، وعللوه بأن فيه إكراها بسيف الحياء فهو كالإكراه بالسيف الحسي.

وفي نوازل العلوي أن الزوجة ترجع على الزوج بما أكل من مالها وسكتت عنه حياء أو رهبا، يقول ناظم النوازل:

ورجعت عليه بالذي أكل *من مالها على الذي به العمل.

إن سكتت حياء أو من الرهب

وراتب الزوجة من مالها لا يجوز لزوجها أن يأخذ منه شيئا بدون طيب نفس منها، وما أخذه من مالها دون طيب نفس منها فهو في ذمته حتى يؤديه، أو تسامحه بإسقاطه وإبرائه منه.

وللفائدة نرجو مراجعة الفتاوى ذات الأرقام الآتية: 38073، 4556، 32165، 42518.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني