الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الاعتداء على الأرض الموقوفة

السؤال

ما الحكم الشرعي في التصرفات التالية في وقف المسجد: بنيت مدرسة في الأرض الوقفية ولا تدفع أجرة مقابل ذلك، استخدمت قطعة من أرض الوقف كملعب لكرة القدم ولا تدفع أجرة مقابل ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأرض الموقوفة لا يجوز التصرف فيها إلا لمصلحة الوقف، فمن وقف أرضا لبناء مسجد خرجت عن ملكه فليس له التصرف فيها في مصالحه بعد ذلك، ولكن لو قدر أنه لم يعد المكان صالحاً للمسجد لكونه قد بني ما يغني عنه من المساجد فلا حرج في هذه الحالة على من له النظر في هذا الوقف أن يغيره إلى ما فيه المصلحة.

وعليه فإذا كانت الأرض المذكورة موقوفة لبناء مسجد فلا يجوز استخدامها في غير ذلك إلا لمصلحة راجحة، وإذا كانت الأرض موقوفة ليصرف من عائدها على المسجد فإن ناظر الوقف ينظر في الأصلح، فإن كان الأصلح تأجيرها فإنه يؤجرها فيما يباح، وبالجملة فإن الاعتداء على الموقوف لا يجوز، ومن اغتصب داراً أو أرضاً موقوفه لزمه تسليمها لناظر الوقف ودفع أجرتها منذ غصبها..

وللمزيد من الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6658، 72955، 75186، 97752، 100324.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني