الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم البناء في العقار الموروث بدون أخذ موافقة الورثة

السؤال

توفي والدي وترك لنا بيتاً يتكون من طابقين الطابق الأول شقة والطابق الثاني شقتين نحن اثنان من الذكور وأختي ووالدتي، والدتي تسكن في الطابق الأول وتسكن معها أيضاً أختي وزوجها وأولادها الخمسة، كما وتستفيد هي وأختي من إيجار الشقة في الطابق الثاني لهم فقط وأخي يسكن مع زوجته وأولادة خارج البيت ولكن له الشقة الأخرى يقوم بالاستفادة من إيجارها الشهري له وحده حيث يقوم بدفعها أجرة بيته الذي يقيم فيه بحجة أن زوجته لا تستطيع أن تقيم في بناية واحدة مع والدتي وأختي مع أنه كما أسلفت لهم شقة، أما أنا فقد تركت المنزل والآن أقيم مع زوجتي في ألمانيا حيث قمت بالاتصال مع والدتي وطلبت منها أن أقوم ببناء طابق في البيت على أن يتم تسجيله باسمي لكي لا يدخل ضمن تركة والدي، فرحبت والدتي بالأمر وأختي أما أخي الأكبر فرفض ذلك رفضاً شديداً بأن أقوم ببناء شقة على البناية بسبب أن البيت لا يمكن لأحد أن يبني عليه بحجة أنه ما دامت والدتي على قيد الحياة لن يتم بيع البيع، أما إذا توفيت فسأقوم بعرض البيت مباشرة للبيع أو أن نشتري نصيبه من التركة، حيث طلب مني شراء نصيبه من البيت وأنا لا أستطيع شراء البيت لأن نصيبة كبير جداً مثل نصيبي وكنت أريد أن أبني على راحتي على خمس أو عشر سنوات دون أي تقصير في عائلتي أو والدتي، وأنا أسكن هنا في الغربة وأتمنى من الله أن يهدي شقيقي على أن يبقي البيت حتى لو توفيت والدتي لكي نكون جنباً إلى جنب في السراء والضراء، وللعلم بأن الشقة التي يستفيد من أجرتها الشهرية الآن أنا بفضل الله من قام بتشطيبها من الداخل حيث كانت التكلفة أكثر من 8000 يورو، ولا أستفيد من تركة والدتي أي شيء حتى الآن وكل ما طلبته منهم أن أقوم ببناء شقة من حسابي الخاص حتى لا يختل وضعهم المعيشي علماً بأن نصيبي من التركة لا يقل عن أربعين ألف يورو حسب أسعار العقارات الحالية في الأردن فأرجو منكم بعد الله تعالى أن تقولو لي ماذا أعمل حيث إنني أخاف على والدتي كثيراً وأقوم شهرياً بإعطائها مصروفا عدا عن إيجار الشقة التي تستفيد منها هي وشقيقتي وأحسن لها المعاملة بما يرضي الله، ووالدتي لا تريد بيع البيت الذي هو تركة والدي ما دامت هي على قيد الحياة لحبها الشديد له، فأرجو منكم أن تنصحوني ماذا أعمل هل أترك الوضع على ما هو حسب ما يريد شقيقي أو ماذا أعمل حيث تكلم أهل الخير كثيراً مع أخي ورفض رفضاً شديداً ولا يريدني حتى البناء على البيت وكانت نيتى والله يشهد على ذلك بأن يبقي البيت وأسكن في أجازتي السنوية في بيت لي والملك لله طبعاً بجوار أهلي وأن تقوم والدتي بالسكن إذا ما رغبت في ذلك فماذا أفعل بالله عليكم أسرعوا وأسعفوني بالإجابة؟ جزاكم الله كل الخير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان والدكم رحمه الله قد توفي وترك لكم البيت المذكور، فهذا البيت يكن ملكاً لكم بحسب أنصبتكم الشرعية، ومن طلب القسمة من الورثة وجب على الباقين الإجابة، ويمكنكم قسمة البيت بأحد أنواع القسمة الثلاثة المعروفة وهي: قسمة المهايأة، وقسمة المراضاة، وقسمة القرعة، إن كان البيت يحتمل القسمة. أو يباع البيت ويعطى كل واحد منهم نصيبه من ثمنه.

ويجوز أن يتفق الورثة برضاهم على عدم قسمة التركة حتى حين بشرط أن يكون الورثة كلهم راشدين، وإذا تم الاتفاق على تأجيل التقسيم فإن الورثة يكونون شركاء في البيت شركة ملك، ولا يجوز لأحدهم أن يتصرف في البيت إلا بإذن الآخرين، جاء في درر الحكام ما فحواه: يجوز لأحد الشريكين أن يتصرف مستقلاً في الملك المشترك بإذن الآخر... -الإذن صراحة فللمأذون البيع والإجارة والإيداع والإعارة والهبة والتسليم والرهن. وله أن يهدمه وأن يبني طابقاً فوقه وأن يعمره... الخلاصة: للشريك أن يتصرف بجميع أنواع التصرف من التصرفات المضرة وغير المضرة بإذن شريكه الصريح. انتهى.

وبناءً على ذلك؛ فلا يجوز لك بناء هذا الطابق إلا بموافقة باقي الورثة، علماً بأن من حقك المطالبة بقسمة البيت، وليس في ذلك عقوق لأمك، فالأمر الذي يحصل للولد بسببه ضرر أو أذى لا مانع أن يخالف فيه والديه، وإن أمكنك ترك الأمر كما هو عليه براً بها ومحافظة على صلة الرحم بينك وبين إخوتك فذلك أفضل.

نسأل الله عز وجل أن ييسر لك أمرك، ويصلح ذات بينكم، وللمزيد من الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 46380، 48435، 66593.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني