الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

عجز الزوج عن سداد مؤخر الصداق وهل له أن يقلله

السؤال

أما بعد فقد طلقت زوجتي وأريد أن أعطيها حقها من الصداق المؤخر وقيمته حسب المتفق عليه 50 ليرة ذهبية وأنا لا أملك هذا المبلغ , سؤالي هو إذا ما أردت تخفيض الصداق إلى أقل من ذلك دون رضاها هل أنا آثم لذلك مع العلم أن سبب الطلاق هو منعي لها لحضور حفل زفاف أختها لأنه حفل مختلط (رجال ونساء)والعياذ بالله فماذا افعل وأنا لا أملك هذا المبلغ. وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما تطالبك به زوجتك من مؤخر الصداق دين في ذمتك، وبالتالي فلا تبرأ ذمتك إلا بدفع جميعه لها، ولا يجوز لك تخفيضه أو نقصه بغير رضاها لحرمة أخذ مال المسلم بغير طيب نفس منه ،وإن تنازلت عن بعضه أوكله فلها ذلك إذا كانت رشيدة، وعجْزُك عن سداد جميع الصداق المؤخر لا يبرئك من أدائه إذا قدرت عليه، وبالتالي فادفع منه ما استطعت، وما عجزت عنه فانتظر القدرة عليه، ولا يحق للزوجة أن تطالبك بالباقي إلا بعد أن تجده لقوله تعالى: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. {البقرة:280}.

وراجع في ذلك الفتوى رقم: 17243، والفتوى رقم: 9746، وراجع في حكم حفلات الأعراس التي يختلط فيها الرجال بالنساء الفتوى رقم: 67217.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني