الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

طفلة غرقت في لحظة غفلة بوجود إخوتها

السؤال

توفيت طفلة في السادسة من عمرها غرقا في مسبح مع وجود سبل الوقاية بعد الله سبحانه، ومع وجود بقية إخوانها ولكن بلحظة غفلة غرقت فهل على والديها شيء؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالحكم في هذه المسألة متوقف على معرفة أسباب الغرق والظروف المحيطة به، فإن كان أحد من والدي الطفلة أو غيرهما تسبب في الغرق ولو عن طريق التقصير أو التفريط فيما يجب عليه من حفظ مثل هذه الطفلة، فعليه الكفارة، وعلى عاقلته الدية لورثة الطفلة، إلا أن يعفو من له الحق في العفو عن الدية.

وإن لم يكن هناك من فرط أو قصر فتسبب في غرقها، فلا تجب الكفارة ولا الدية. وانظر في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 113444، 10717.

ومثال التفريط أن يسمح لمن لا يحسن السباحة أن يسبح في موضع خطر، أو يغفل عن مراقبة من ينبغي مراقبته لصغر سنه أو حاجته للمساعدة. وقد سبق ذكر نحو ذلك في فتوى عن منقذ السباحة ومدى مسؤوليته وضمانه، وهي برقم: 59107.

فإن كانت الغفلة التي عناها السائل بقوله: ولكن بلحظة غفلة غرقت من هذا النوع المشار إليه سابقا، فهو تقصير ظاهر؛ فإن حمام السباحة مظنة للغرق. وعليه فمن كان موكلا بحفظها سواء كان الوالد أو غيره، فعليه الكفارة بصيام شهرين متتابعين، وعليه الدية لبقية ورثة الطفلة إلا أن يعفوا.

وأما إن كانت هذه الغفلة المذكورة في السؤال هي الغفلة العادية التي تعتري كل إنسان ولا تتفاحش في النفس ولا تعاب في العرف، فهذا مما يغتفر، ولا يعتبر تعديا، ولا يترتب عليه ضمان.

ويمكن لمزيد الفائدة مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1162 ، 13258، 14696، 59987.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني