الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم زواج الابن دون موافقة أبيه

السؤال

خطيبي يريد عقد قراني فأبيت لعدم توافر جميع شروط العقد وأهمها الإشهار فوافق على رأيي وعندما حدث والده أبي على الجوال رفض والده الإشهار والشبكة وكل المتفق عليه رغم موافقة خطيبي ففسخ أبوه الخطبة. وقال له والده لو تزوجتها لا أنت ابني ولا أعرفك رغم أن والده كان يحبني ويتقبلني وموافق على زواجنا مع العلم أننا نحب بعضنا ونريد الزواج، ولقول الرسول إذا تحابا اثنان فزوجوهما. فماذا أفعل وما حكم الشرع في ذلك؟ أفيدوني أفادكم الله؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز للأب أن يمنع ابنه من الزواج بمن يريد إذا كانت صاحبة خلق ودين, طالما كان الابن بالغا رشيدا, بل لا يملك الأب منع ابنته من الزواج بمن تريد إذا كان كفؤا فإن فعل كان عاضلا فاسقا.

فعلى الابن أن ينصح أباه ويعلمه أن عقد الزواج عقد خطير أحاطه الشرع بما يوجب استقراره واستمراره، ومن ذلك أن جعل اختيار المرأة للرجل الذي يريد الزواج وليس لغيره، فقال تعالى: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ {النساء: 3}. قال السعدي رحمه الله عند تفسير هذه الآية: وفي هذه الآية - أنه ينبغي للإنسان أن يختار قبل النكاح، بل وقد أباح له الشارع النظر إلى مَنْ يريد تزوجها ليكون على بصيرة من أمره.

وقال صلى الله عليه وسلم لمن أراد النكاح من أصحابه: اذهب فانظر إليها، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. رواه أحمد وغيره وصححه الألباني.

فإن أصر الأب بعد ذلك على موقفه فإن الأولى للابن أن ينصرف عن هذا الزواج طاعة؛ لأبيه لأن طاعة الأب واجبة.

هذا إذا لم يلحقه من ذلك ضرر فإن كان سيلحقه ضرر في دينه أو دنياه إن هو ترك هذا الزواج, فإن له في هذه الحالة أن يتزوج ولو لم يوافق أبوه على ذلك, فإن زواج الرجل البالغ الرشيد من غير إذن أبويه يعد زواجاً صحيحاً لا شبهة فيه البتة، لكن إن فعل ذلك فعليه أن يسترضي أباه بعد ذلك بكل طريق.

أما الحديث الذي ذكرته، فلعل ما تقصدين هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم ير للمتحابين مثل النكاح. أخرجه الحاكم وغيره وصححه الألباني. وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 20295 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني