الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا بد من مراعاة آداب الزيارة والاستئذان

السؤال

اتفقت مع زوجتي الثانية قبل الزواج على وجود أبنائها من زوج سابق معنا في المنزل, وبعد الدخول بها لم يوافق والدهم على ذلك وقرر من طرف واحد أن يأتوا لزيارة أمهم متى ما رأى ذلك دون أن يكون لي رأي في تحديد مواعيد الزيارة حيث إنني رب المنزل وأنا وأم أولاده لنا ظروفنا الخاصة ويلزم الترتيب المسبق بيننا في تنظيم هذه المواعيد، هذا بالنسبة للأطفال الصغار, أما الكبار فهم يحضرون ويذهبون دائما وفي أي وقت وبدون أي سابق إشعار أو تحديد للوقت,, حيث إن المنزلين قريبين من بعض ولديهم وسائل مواصلات تعينهم على الحضور متى شاؤوا.. ولم يناسبني أن لا يكون لي رأي في تحديد مواعيد حضورهم حيث لا أستطيع ترتيب جدولي اليومي أو الأسبوعي مع أمهم لأننا لا نعلم متى يقرر والدهم إرسالهم إلينا, أو يكون هو المتصرف في أمورنا دون أن يحسب لنا أي حساب في ذلك, علما أننا لا نعلم متى سيحضرهم ولا ندري متى سيطلب منهم الرجوع بل يكون الأمر على ما يناسبه هو فقط... وقد طلبت من والدتهم العمل على تصحيح هذا الوضع .. وأن يتم التفاهم مع والدهم حول ذلك فرفضت .. وحدث بيننا خلاف بهذا الشأن وتدخل إخوانها فعرضت عليهم تنظيما يرتب حضور أبنائها لزيارتها بحيث نعرف ما نحن عليه ونستطيع بموجبه معرفة متى سيحضرون ومتى سيذهبون, ونرتب برامجنا بموجبه فرأوه برنامجا عادلا ومناسبا, إلا أن والدهم ووالدتهم لم يلتزموا به سوى أقل من شهرين ثم عاد الوضع كما هو في السابق, ورجع الخلاف كما كان .. الشاهد في الموضوع أنها تقول: إني نقضت الميثاق الغليظ الذي تم بموجبه عقد الزوجية ونقضت الشرط الذي بيننا فيه, فهل قولها صحيح؟ ... علما أنني قلت لها إنه ليس عندي مانع من وجود أبنائها معنا بصورة دائمة حسب الشرط في العقد, لأنني على الأقل أعلم يقينا أنهم سيذهبون لوالدهم في الإجازة الأسبوعية والإجازات الدراسية والأعياد وسأرتب أموري على ذلك،،، أما هكذا فالأمر عائم ولا يمكن لأي كان تحمله, ما هو الرأي في ذلك ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا حرج عليك فيما طلبته من زوجتك بشأن تنظيم مواعيد زيارة أولادها لها، ولا يعد ذلك إخلافا للشرط، إذ أن البيوت لها حرماتها وخصوصياتها، والشرع قد راعى ذلك تمام المرعاة حتى أنه أمر باستذان أقرب أقارب الشخص وهم الأبناء بل حتى الذين لم يبلغوا الحلم منهم طالب الشرع آباءهم أن يعلموهم خلق الإستئذان، قال سبحانه وتعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ {النــور:58}.

فالواجب على زوجتك وعلى الأولاد وعلى أبيهم أن يراعوا هذا، لئلا يتسببوا لغيرهم في العنت ويوقعوه في الحرج خصوصا مع التزامك بما اشترطوه من بقائهم مع أمهم.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني