الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

اشترى نعلا مستعملا فوجد فيه مالا فما حكمه

السؤال

ذهبت إلى السوق لشراء حاجة وفي طريقي رأيت بائع أحذية أجلكم الله. أجنبية بالية مستعملة وعند النظر إلى البضاعة لمحت بعيني حسب ظني عملة نقدية دولار وقد كنت شاكا في هذا ثم سألت البائع على سعره ثم اشتريته وعند تفحصه وجدت أنه في داخله نقود.هل هذه النقود حلال لي؟ وإذا كانت غير ذلك فماذا أفعل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذا المال إما أن يكون للبائع فيجب عليك رده إليه، وإن غلب على ظنك أنه ليس للبائع وأن أصحابه هم أصحاب الأحذية فحكم هذا المال حكم اللقطة، فيجب عليك تعريفه ورده لأصحابه إذا رجوت معرفتهم، أما إذا لم ترج معرفتهم فالأولى أن تنزل هذه النقود منزلة المال الذي تعذر الوصول إلى مالكه وحكمه أن يصرف في مصالح المسلمين.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: إذا كان بيد الإنسان غصوب أو عواري أو ودائع أو رهون قد يئس من معرفة أصحابها، فإنه يتصدق بها عنهم، أو يصرفها في مصالح المسلمين، أو يسلمها إلى قاسم عادل يصرفها في مصالح المسلمين المصالح الشرعية.. فإن حبس المال دائما كمن لا يرجى لا فائدة فيه، بل هو تعرض لهلاك المال واستيلاء الظلمة عليه، وكان عبد الله بن مسعود قد اشترى جارية فدخل بيته ليأتي بالثمن، فخرج فلم يجد البائع، فجعل يطوف على المساكين، ويتصدق عليهم بالثمن، ويقول: اللهم عن رب الجارية. انتهـى .

و في قول بعض أهل العلم فإن هذا المال يتملكه ملتقطه بدون تعريف .

ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 5663، 11132، 31262، 80888.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني