الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مسائل في من لا يستطيع التصرف في ماله

السؤال

أنا أب لعائلة, وأكفل أختي المريضة عقليا ولديها راتب شهري من الدولة, ولي أخ فقير مريض و أب لعائلة ولا يعمل, فصرت أعطيه راتب أختي وأتكلف أنا بحاجاتها كلها ولا ينقصها شيء بإذن الله والحمد لله.السؤال: هل يجوز لي فعل ذلك أم يجب علي أن أحفظ لها مالها حتى لو لم تكن به حاجة في كفالتها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز لك أن تتصرف في مال أختك إلا بما فيه المصلحة لها، وليس من ذلك إعطاؤه لأخيك مهما كانت ظروفه، ومن لا يستطيع التصرف في ماله لسفه أو جنون أو نحو ذلك يجب رفع أمره إلى المحكمة الشرعية لتحجر عليه وتنصب من يقوم على ماله بما فيه مصلحته، أما قبل الحجر فلا حق لأحد أن يتصرف في ماله إلا للنفقة عليه وعلى ما يحتاجه.

ويلزم هذا القيم حفظ مال المحجور عليه من التلف والضياع ونحو ذلك، كما يلزمه تنميته وقيل يستحب له، وينفق عليه من ماله بالمعروف وعلى من تجب نفقته عليه، كما تؤدى زكاة أمواله.

وننبه أن الحجر وما يترتب عليه من وكالة أو وصاية أمر خطير جدا وشائك، ولا بد من إحالته على المحاكم الشرعية، لتحقق في أسبابه ، وتنظر فيمن يصلح للولاية على مال المحجور عليه، فلا يكتفى فيه بمجرد فتوى، بل المحاكم الشرعية هي التي تبت في مثل هذه النزاعات، ولا يجوز أن يحجر على شخص ويولى غيره على ماله إلا بحكم قضائي.

ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 43862، 54950 ، 60620، 97552 ، 115422 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني