الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيفية قسمة تركة من ترك إخوة وأخوات وبنتا متبناة

السؤال

متزوج ولي بنت بالتبني وليس لي غيرها وعمرها الآن 18 سنة ولي إخوة اثنان وأخوات 5، 3 أخوات منهن متزوجات و2 منهن غير متزوجات ووالدي متوفيان. من يستحق الميراث عن أموالي وعقاراتي وماهي النسبة المستحقة لكل منهم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالتبني محرم وأبطله الإسلام كما بيناه في الفتوى رقم: 58889 ، والفتوى رقم: 27090 ، والتبني لا يقتضي شيئا من أحكام البنوة كالمحرمية والإرث ونحو ذلك. وعليه فالبنت المتبناة لا ترث ممن تبناها لعدم وجود سبب من أسباب الإرث الثلاث، ( النسب والنكاح والولاء ) والتبني ليس سببا للإرث لكن تجوز الوصية لها في حدود الثلث ، ومن توفي عن أخوين وخمس أخوات ـ أشقاء جميعا أو من الأب جميعا، ولم يترك وارثا غيرهم فإن كل تركته تكون لهم للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى: .. وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:176}

وإن كان الميت ترك زوجة مع من ذكروا، فإنها ترث الربع، والباقي على نحو ما سبق.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني