الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم التضحية بالشاة الحامل

السؤال

ما حكم من ضحى بشاة فوجد في بطنها خروفا هل يكره ذبحها إن كان يعلم أنها ستلد؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد اختلفَ العلماء في حكم التضحية بالحامل وجمهورهم على جواز التضحيةِ بها.

جاء في الموسوعة الفقهية: لم يذكر جمهور الفقهاء الحمل عيبا في الأضحية، خلافا للشافعية، حيث صرحوا بعدم إجزاء الحامل في الأضحية؛ لأن الحمل يفسد الجوف ويصير اللحم رديئا. انتهى

فالأولى تركُ تعيين الحامل خروجاً من الخلاف، فإذا عينها ثم بانت حاملاً فلا نرى مانعاً من التضحيةِ بها، وأما ما في بطنها فذكاته ذكاةُ أمه عند الجمهور، وقد فصلنا ذلك في الفتوى رقم: 17786، والفتوى رقم: 13884.

وما ذكرناه هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية فقد قال رحمه الله: والأضحية بالحامل جائزة، فإن خرج ولدها ميتا فذكاته ذكاة أمه عند الشافعي وأحمد وغيرهما، سواء أشعر أو لم يشعر، وإن خرج حيا ذبح، ومذهب مالك أنه إن شعر حل وإلا فلا، وعند أبي حنيفة لا يحل حتى يذكى بعد خروجه. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني