الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الديات المقدرة عرفا بقيمة أقل من الشرع

السؤال

ما حكم الديات المعمول بها في وقتنا الحاضر وهي مقدرة حسب العرف السائد بثلاثة عشر ألف دينار ليبي. بحيث ثلاثة آلاف تقدم للعزاء و بعد أن يتم الصلح تدفع العشرة آلاف دينار .. ما هو حكم الشرع في ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالدية محددة شرعا، سواء كان المقتول مسلما أو غير مسلم، وقد سبق لنا أن بينا مقدار دية الحر المسلم بشيء من التفصيل في الفتوى رقم: 14696، والمبلغ المشار إليه في السؤال أقل من ذلك بكثير فلا يعتبر دية كاملة، فإذا لم يرض أولياء المقتول به وطالبوا بدفع الدية كاملة فلهم الحق في ذلك، ولا يجوز الاتكاء على العرف أو القانون المخالف لشرع الله تعالى، وكل ما خالف الشرع من القوانين أو الأعراف فإنه لا عبرة به ولا يجوز التحاكم إليه. انظر الفتوى رقم: 37558. حول العرف معناه أقسامه وشروط اعتباره.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني