الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا حرج على الزوج أن ينفصل بزوجته في مسكن مستقل دون رضا والده

السؤال

عندي مشكلة أود السؤال عنها.. أنا متزوجة الحمد لله أن وضع زوجي جيد جداً وهو مقتدر أن يستاجر لي بيتا نحن مغتربون في السعودية والد زوجي يعمل في السعودية طبعا هو يسكن معنا لأنه لا يجوز أن يسكن لوحده المهم أن زوجي في فترة بسيطة استأجر بيتا كبيرا حتى يسكن معه أخوه المتزوج لأن وضعه المادي بسيط أنا لم يكن لدي مانع في البدايه لأن زوجي وعدني أن ذلك لفترة بسيطة جداً، لكن هذه الفترة امتدت لمدة أربع سنوات المشكلة الآن أن زوجي ليس لديه مانع بأن نفصل البيت بحيث نستأجر بيتا لي ولوالده بدون أخي زوجي وزوجته المشكلة أن والد زوجي يعارض بشدة أن نفصل، مع العلم بأن وضع أخي زوجي تحسن وهو مقتدر أن يفتح بيتا وأنا لم أعد أحتمل الحياة المشتركة مقيدة دائما بالحجاب والد زوجي يعارض من الناحية المادية بنظرة الشراكة في البيت أوفر لأولاده وأنا بنظري أن حياتي تتأثر بشدة بسبب الحياة المشتركة ولا يعني أن تكون هذا الحياة فيها توفير فهل يجوز لزوجي أن يفصل رغم عدم رضى والده لأن حياتي الزوجية أصبحت مليئة بالمشاكل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فعلى زوجك أن يحاول أولاً - برفق ولين - أن يقنع أباه بحقه أن يعيش في مسكن مستقل وأن هذا سيكون أكثر راحة له ولزوجته، ويخبره أيضاً أن الحياة الزوجية مبنية على الستر والخصوصية، وأن زوجته تكابد المتاعب والمشكلات جراء سكنها مع أخي زوجها، لأنه ليس من محارمها، ويتحتم عليها الحجاب أمامه، فإن استجاب الوالد فبها ونعمت، وإلا فيمكن لزوجك أن ينفصل بك في مسكن مستقل دون رضا والده، طالما أنك تطلبين ذلك، فإن المسكن المستقل حق للزوجة كفلته لها الشريعة الغراء، قال خليل بن إسحاق: ولها الامتناع من أن تسكن مع أقاربه. قال شارحه عليش: لتضررها باطلاعهم على أحوالها وما تريد ستره عنهم وإن لم يثبت إضرارهم بها.

فإذا منع الزوج زوجته هذا الحق كان ظالماً لها، والظلم حرام لا يجوز، ولا يجوز له أيضاً أن يطيع والده في ظلم زوجته؛ لأن الطاعة لا تكون إلا في المعروف، ومعلوم من أحكام الشريعة أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وعليه أن يبقى محافظاً على بره وطاعته في المعروف واحترامه.

وللفائدة في ذلك تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 115188، 108993، 101474.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني