الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يسقط نذرك إلا إذا عجزت أن تحج بوالدتك

السؤال

سؤال عن النذر بالحلف، أنا حلفت بالله أنه إذا كانت دورتي بمنطقة معينة أحجج أمي بالحج هذه السنة، ولكن والحمد لله تم ذلك ودورتي في المنقطة التي كنت أريدها، فهل لا بد أن أحججها بالحج، ورغم أني قلت لها يا أمي إذا أردت الحج أنا مستعد أدفع لك المبلغ وتحجين، فهي مترددة نوعا ما وتقول لي نفسي أحج من أجل نذرك ليعفى عنك، وقلت لها: الرأي رأيك أنت إذا حججتي دفعت لك المبلغ، وإذا لم تحجي فيعفى عني الذنب بإذن الله،فهل هذا صحيح؟ أم لا بد أن تحج لكي يسقط عني النذر؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالنذر هو التزام قربة غير لازمة في أصل الشرع، ولا ينعقد إلا بلفظ يشعر بذلك، فإذا كان الأخ لم يتلفظ بالنذر أو بما يدل على الالتزام كأن يقول: لله علي أن أفعل كذا مثلاً، بل اقتصر على قوله: والله سأفعل كذا، وهذا هو ظاهر السؤال، فإن ما قال يمين وليس بنذر، ويجب فيه أحد أمرين: إما فعل المحلوف عليه، وإما الكفارة عند الحنث (عند مخالفة اليمين) وكفارة اليمين سبق بيانها في الفتوى رقم: 204.

وأما إذا كان قد تلفظ بصيغة النذر أو ما يشعر بالالتزام فلا بد أن يوفي به ما دام أنه نذر طاعة، إذا حصل ما علقه عليه، وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. أخرجه البخاري.

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وأما المستحب من جميع العبادات المالية والبدنية فيقلب بالنذر واجباً ويتقيد بما قيده به الناذر، والخبر صريح في الأمر بوفاء النذر إذا كان في طاعة، وفي النهي عن ترك الوفاء به إذا كان في معصية. اهـ

وعلى هذا، فإذا تحققت رغبتك فالواجب عليك أن تفي بنذرك، ولا يسقط عنك ذلك إلا إذا عجزت، بحيث لا يمكن أن تحج بوالدتك، ففي هذه الحالة يلزمك كفارة يمين، لما رواه أبو داود وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر نذراً لم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذراً لم يطقه فكفارته كفارة يمين. وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 15534.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني