الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم بيع العقار قبل دفع ثمنه

السؤال

اشتريت عقارا- صوريا -من سمسار دون دفع أي فلس ولا توثيق للمعاملة وحولته إلى مشتر آخر على أن تتم عملية التوثيق مع المالك الفعلي وآخذ أنا فارق السعر وأسدد المبلغ المتفق عليه بيني وين البائع.جزاكم الله خيرا أريد حكم الشرع في مثل الموقف؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذه المعاملة تحتمل صورتين:

الأولى: أن تكون السائلة اشترت العقار، ولم تنقد الثمن ولم توثق البيع بعقد مكتوب فهذا بيع صحيح بشرط أن يكون السمسار مأذونا له ببيع العقار من قبل المالك، وعلى هذا فليس البيع صوريا كما ذكرت السائلة ولا يضر تأخر نقد الثمن إذا تراضى المشتري والبائع، ولا يضر تأخر نقد الثمن.

وكذا لا يضر عدم توثيق البيع بالكتابة فالعقد ينشأ بالألفاظ إيجابا وقبولا، والكتابة مجرد توثيق منعا للخصام والنزاع، وإذا تقررت صحة البيع فللمشتري أن يبيعه بشرط أن يكون قد قبضه من البائع .

الصورة الثانية: أن لا يكون حصل بيع أصلا ولا انتقلت ملكية العقار إلى السائلة، وإنما الأمر مجرد مواعدة ونحو ذلك فهنا لا يصح البيع الثاني لأن السائلة تبيع ما لا تملك، وقد نهى الشرع عن بيع المرء ما ليس عنده.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني