الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

وقت إخراج الزكاة وحكم دفعها إلى الأخت المتزوجة

السؤال

عندي أسئلة بخصوص الزكاة أرجو الإجابة عليها:
١- هل وقت إخراج الزكاة هو شهر محرم و بالضبط العاشر منه يعني يوم عاشوراء؟ في السنة الماضية أخرجتها في ربيع الثاني هل هذا العام أخرجها كذلك في ربيع الثاني؟
٢-من هم الأشخاص المستحقون للزكاة؟
٣-أنا التي أنفق على والدتي وإخواني لأن أبي متوفى هل يجوز لي إعطاء الزكاة لأحد أو عدة أفراد من أسرتي مثلا إخواني؟
٤-أختي مغضبة عندها مشاكل مع زوجها وهي تريد الطلاق وهي في ظروف مادية صعبة هل يمكنني إعطاؤها جزءا من الزكاة ؟
أعرف أنني أكثرت الأسئلة سامحوني ولكن أريد أن أخرج حق الله وأنا ليس لدي شك لكي تقبل مني؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الزكاة تجبُ على من ملكَ نصاباً إذا حال الحول الهجري من وقت مُلكه للنصاب، فمن ملكه في ربيعٍ الآخر وجبت عليه الزكاة في ربيعٍ الآخر، والقول بأنها تجبُ في المحرم أو غيره لا أصلََ له. وانظري الفتوى رقم: 10550.

وأما الأصناف المستحقون للزكاة فقد بينهم الله بياناً شافياً في قوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. {التوبة: 60}.

ويمكنكِ مراجعة الباب الخاص بمصارف الزكاة في مركز الفتوى بموقعنا ففيه الكثير من الفتاوى النافعة إن شاء الله، وانظري منها الفتوى رقم: 3740.

وقد بينا من يجوز دفع الزكاة إليهم من الأقارب في الفتوى رقم: 12203، فإذا كان إخوتك فقراء وكذا أختك صاحبة المشاكل مع زوجها وكان زوجها يمتنع من الإنفاق عليها ولم يكن لها أبناء موسرين ينفقون عليها فلا حرجَ في دفع الزكاة إليها، وانظري أيضاً الفتوى رقم: 40828، والفتوى رقم: 100579.

لكن إذا كان من الممكن إلزامُ زوج أختكِ بالنفقة الواجبةِ عليه فلا يجوز دفع الزكاة إليها والحالُ هذه لأنها غنيةٌ بنفقة زوجها.

وإذا كانت هي الناشز فإنها تؤمرُ بالرجوعِ إلى بيتها والتوبة إلى الله ولا تُدفع إليها الزكاة في هذه الحال لأنها قادرةٌ على تحصيل نفقتها الواجبة من زوجها بمراجعةِ الصواب والتوبة إلى الله وترك النشوز.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني