الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مراجعة الزوجة بعد الطلقة الأولى أو الثانية

السؤال

أنا وزوجي حصلت بيننا مشاكل، وفي وقت المشاكل وقع منه يمين الطلاق، وبعد ما وقع يمين الطلاق قال لي علي الطلاق ما أرجعك، وكررها ثانية لكن كان في ساعة غضب شديد. ما الحكم في ذلك؟ وهل أبقى طالقا كذا منه، وبعد هذا الأمر حصل بيننا جماع. هل هذا حرام؟ وما كفارة اليمين. وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان المقصود يمين الطلاق المنجز كما هو شائع في بعض البلدان، فالطلاق لازم لزوجك واقع عليك، وبما أنه حلف يمين طلاق أنه لن يرجعك، فيقع الطلاق عليه بمراجعته إياك؛ لأن الحلف بالطلاق هو من قبيل الطلاق المعلق في قول الجمهور، خلافا لمن يرى أنها مجرد يمين، كفارتها كفارة يمين، ولا يلزم منها الطلاق عند الحنث. لكن على قول الجمهور فإن الطلاق قد وقع بمراجعته إياك، فتحسب عليه طلقتان، وله مراجعتك قبل انقضاء عدتك، إن لم يكن قد طلقك قبل ذلك؛ لأن للزوج مراجعة زوجته المدخول بها بعد الطلقة الأولى أو الثانية دون عقد أو شهود، وتحصل الرجعة بالقول أو بالفعل مع النية، وبالجماع ولو بلا نية على الصحيح، ولذا فإن ما حصل بينكما من جماع بعد الطلقة الأولى يعتبر رجعة، ويقع الطلاق المعلق على الرجعة به.

وخلاصة القول أنه إذا كان زوجك قد طلقك طلاقا منجزا، ثم حلف بالطلاق أنه لا يعيدك إلى عصمته، وقد راجعك بما ذكرت من حصول الجماع، فتحسب عليه طلقة ثانية في قول الجمهور وله مراجعتك قبل انقضاء عدتك.

إلا على رأي شيخ الإسلام ابن تيمية الذي لا يرى لزوم الطلاق عند الحلف بيمين الطلاق ولو حصل الحنث، بل يرى لزوم كفارة يمين فحسب.

والأولى والذي ننصح به هو عرض المسألة على المحاكم الشرعية أو مشافهة أهل العلم بها ليستفصلوا عما ينبغي الاستفصال عنه، ويتبينوا مما صدر من زوجك يقينا.

وللفائدة انظري الفتاوى رقم: 3795، 3911، 13177، 75042.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني