الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

نذر أن يقوم بعمل وأن يقترض إذا لم يجد مالا للوفاء بنذره

السؤال

فقد أكرمني الله بأن حقق لي مرادي بأمر ما، وكنت قد نذرت أن أقوم بعمل ما يحتاج لمبلغ مالي، و كان من ضمن نذري أني سأقترض المال في حالة عدم توفره لدي للإيفاء بنذري شكراً لله على هذه النعمة. فهل هناك تحلة لهذا النذر أم علي الوفاء به عندما يتيسر معي المال؟ أم أقوم بالاقتراض للوفاء بالنذر؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد بينا مراراً حكم النذر المعلق، وأنه مكروهٌ لا ينبغي الإقدام عليه. وانظر الفتوى رقم: 106240.

وبينا كذلك أن الاقتراض للوفاء بالنذر مباح، وانظر الفتوى رقم: 40201.

ولم يتبين لنا أيها الأخ ما هو المنذور حتى يتبين هل يلزمك الوفاء به أم لا، فإن كان ما نذرته قربة لله تعالى فإنه يلزمك الوفاء، فإن لم يقدر عليه في وقته الذي حددته ثبت في ذمتك إلى وقت القدرة.

فإن اقترضت ووفيت بنذرك كان ذلك حسناً ما دمت ترجو الوفاء، ولا يلزمك الاقتراض وإن نذرته لأنه مباح، والنذرُ المباح لا ينعقد عند الجمهور ، وعليه فمتى تيسر لك المال وفيت بنذرك، وعند أحمد رحمه الله أن نذر المباح ينعقد ويلزم في ترك الوفاء به كفارة يمين لعموم حديث: كفارة النذر كفارة يمين. أخرجه مسلم.

فالأحوط أن تكفر كفارة يمينٍ إن تركت الاقتراض لكن عليك الوفاء بنذرك على ما بينا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني