الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الآثار المترتبة على عقد البيع الفاسد

السؤال

لي صديق قام بشراء منزل منذ فترة بقرض من البنك العقاري حيث تم تقسيط المبلغ المقترض (قيمة العقار+ فوائد القرض) على عشر سنوات وفي منتصف المدة عرض زميلي المنزل للبيع وكانت المدة المتبقية للأقساط البنكية خمس سنوات.. وكان عرض البيع كالتالي:1 - دفعة نقدية بيد المالك (زميلي) 2 - تكملة الأقساط المتبقية للبنك.. بحيث تصبح قيمة العقار ممثلة بـ (الدفعة النقدية + إجمالي الأقساط المتبقية للبنك)، والسؤال هو: هل يجوز لي شراء هذا المنزل بهذه الطريقة وهل علي إثم إذا قمت بتقسيط المبلغ المتبقي للبنك حسب عرض البيع المطلوب.. علما بأن ملكية العقار سوف تنتقل باسمي مباشرة ولكن سوف يتم رهن العقار (إشارة رهن) لصالح البنك بحيث لا يمكنني التصرف بالعقار إلا بعد الرجوع للبنك أو عند الانتهاء من سداد الأقساط بالكامل للبنك؟ جزاكم الله كل خير وشاكرين لكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان البنك بنكاً ربوياً فلا يجوز الاقتراض منه، ولا يجوز أيضاً لشخص أن يتولى عن غيره دفع الفوائد الربوية له لما في ذلك من إيكال الربا، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله... أخرجه الإمام مسلم وغيره.

وأما إذا كان هذا البنك ليس بنكاً ربوياً فينظر إذا كان صديقك قد اشترى البيت من البنك وفقاً للضوابط الشرعية لبيع التقسيط والتي سبق بيانها في الفتاى ذات الأرقام التالية: 1084، 24963، 26360. فلا حرج في أن تشتري البيت منه بالطريقة التي ذكرتها، ولا حرج في رهن البيت للبنك حتى سداد باقي الثمن..

أما إذا كان صديقك قد اشترى البيت بعقد يشتمل على مخالفة شرعية كغرامة التأخير أو غير ذلك من المخالفات فحكم هذا البيت حكم المقبوض بعقد فاسد، وهو محل خلاف بين أهل العلم فيجب رده ولا يصح التصرف فيه على قول الشافعية والحنابلة.

قال ابن قدامة في المغني: فإن حكمنا بفساد العقد، لم يحصل به ملك سواء اتصل به القبض، أو لم يتصل. ولا ينفذ تصرف المشتري فيه ببيع، ولا هبة ولا عتق ولا غيره. وبهذا قال الشافعي. انتهى.

وذهب الحنفية والمالكية على تفصيل عندهم إلى أن التصرف الفاسد يفيد الملك بالقبض المأذون فيه، ويملك القابض التصرف فيه ببيع أو هبة أو صدقة أو غير ذلك، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 104631...

فحكم شرائك للبيت في هذه الحالة ينبني على الخلاف المذكور.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني