الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

طلقها طلقتين باللفظ الصريح ثم طلقها الثالثة وهي حائض

السؤال

أنا طلقني زوجي ثلاث مرات، مرة واحدة فقط عند المأذون، وكنت حائضا، وهذه منذ شهر. أما قبل ذلك كان في البيت قال: أنت طالق. هذه الأولى. الثانية كانت في الهاتف أنا التي طلبت وألححت في الطلب، فقال ماشي أنت طالق، والثالثة كانت عند المأذون كما قلت عندما ذهبت لدار الإفتاء المصرية قالوا طلاق المأذون هذا وقع حتى ولو كنت حائضاً، أما الطلقتان الأخريان فهاتان فيهما كلام، أحضري زوجك وتعالي إذا كنت تريدين أنت الرجوع إليه، فقلت إنه نطق بلفظ الطلاق نطقا صريحا، فقال لي المفتي ليس هذا شغلك أنت، نحن الذين نقرر فقط إن كنت تريدينه أحضريه. السؤال هل يجوز لي الأخذ برأي هذا المفتي في دار الإفتاء حتي لو كان رأيه مخالفا لرأي الشيوخ الثقات أمثال الشيخ جمال المراكبي أم أنه علي الأخذ بما أقتنع به؟ أم أتمسك بأي مخرج وليس علي وزر أو على زوجي. أرجو الرد علما بأنه لدي طفل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالطلاق في الحيض واقع على الراجح من أقوال أهل العلم، بل هو رأي جمهور علماء المسلمين، ويلحق فاعله الإثم لمخالفته أمر الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك، وخالف في ذلك طائفة من العلماء منهم ابن تيمية وابن القيم وغيرهما فقالوا لا يقع الطلاق في الحيض.. وقد بينا ذلك بالتفصيل في الفتوى رقم: 8947.

أما الطلقتان الأخريان الصريحتان فلا شك أن الطلاق يقع بهما، إذا وقعتا في طهر لهم يحصل فيه جماع، لأن الطلاق الصريح يقع ولو هزلاً، ولا يمنع من ذلك عدم التوثيق عند المأذون ولا كونه في الهاتف، وقد سبق أن بينا أن الطلاق عبر الهاتف واقع ولو لم يوثق، وذلك في الفتوى رقم: 22845.

أما إذا كان وقوعهما في طهر حصل فيه الجماع ففيهما من الخلاف ما سبق في الطلاق أثناء الحيض..

وقد أخطأت أيتها السائلة عندما تنقلت بين المفتين فطالما أنك قد استفتيت من أهل العلم من تثقين في دينه وعلمه فكان الواجب عليك أن تأخذي بفتواه، ولا تتنقلي بين المفتين تلتمسي رخصة أو مخرجا فهذا لا يجوز، لأن تتبع الرخص والجري وراءها دون سبب من الأسباب المعتبرة يعد هروباً من التكاليف وهدماً لبنيان الدين، ونقضاً لمقاصد الشرع المرعية في الأوامر والنواهي الشرعية، وقد اعتبر العلماء هذا العمل فسقاً.. لذا فإنه وبناء على الذي نفتي به فإنك قد طلقت من زوجك طلاقاً بائناً، ولا يحل لك الرجوع إليه إلا بعد أن تنكحي زوجاً غيره نكاح رغبة لا تحليل ويدخل بك ثم يطلقك .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني