الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

أعمل بالمعمار، وفي يوم وجدت بمبنى أعمل به مبلغا كبيرا من المال، وكان يعمل بالمبنى أكثر من شخص أعمالا مختلفة، أخبرت من أعمل معه، فقال لي ألا أخبر أحدا، وسوف يسأل صاحب المال عن ماله، فنعطي له حقه، ولم أذهب لهذا المبنى بعد ذلك، وسألت من أعمل معه فقال لم يسأل احد على شيء، واحتجت للمبلغ فأقرضته نفسي، فماذا علي أن أفعل، فأنا لا أعرف صاحب هذا المال، ولا من كانوا يعملون بالمبنى، وهل يجوز إخراج المال خارج البلد التي أعمل؟ وفى أي شيء أخرج هذا المال؟ جزاكم الله عنا كل الخير وأعز كم وأعز بكم الإسلام.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن هذا المال يعتبر لقطة، ومن أحكام اللقطة أن يعرفها الملتقط سنة كاملة في المواطن العامة، فإن وجد من يصفها بما تتميز به وجب تسليمها إليه، وإن لم يجده فله أن ينتفع بها بعد مضي السنة، فإن جاء صاحبها وقد استهلكها الملتقط دفع إليه مثلها إن كانت مثلية أو قيمتها إن كانت مقومة، فعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال: اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها، قال فضالة الغنم: قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب، قال: فضالة الإبل: قال: ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. رواه البخاري ومسلم.

كما أن له أيضا التصدق بها عن صاحبها بعد مضي مدة التعريف، فإن عثر على صاحبها بعد ذلك أخبره بما صنع، فإن أجاز الصدقة عنه كان له أجرها، وإن لم يجزه دفع الملتقط إليه مثل ماله، إن كان مثليا، وقيمته إن كان مقوما، وكان الأجر له.

وبناء على هذا، فقد فرطت في التعريف المطلوب منك، وارتكبت خطأ هو اقتراضك لذلك المال، فأصبحت ضامنا له بتعديك عليه، فيجب عليك أن تقوم بما تركت من التعريف، فإن عثرت على رب المال وجب عليك إعطاؤه إياه سواء كان ذلك قبل مضي سنة أو بعدها، إلا أن يكون قد تصدقت به وأجاز لك ما فعلت، وللأهمية راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 11132، 80888، 39647، 59086.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني