الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

شراء الأسهم والعملات ببطاقة ائتمان لبنك إسلامي

السؤال

أود أن أسأل عن حكم المتاجرة بالعملات والأسهم عن طريق البورصة العالمية عن طريق الإنترنت في حال تم تأمين تمويل عمليات الشراء عن طريق بطاقة ائتمانية صادرة عن بنك إسلامي؟ ولكم جزيل الشكر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمتاجرة بالعملات والأسهم جائزة إذا تم ذلك بالضوابط الشرعية، وكانت الأسهم من الأسهم التي يجوز التعامل بها، وهي أسهم الشركات المنضبطة بضوابط الشرع، والتي يقتصر نشاطها على الأمور المباحة، ولا تتعامل بالعقود المحرمة، كالربا والتأمين التجاري.

وراجع في بيان ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3099، 4142، 28475، 35470، 62278، وراجع ضوابط بيع وشراء العملات في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3702، 3708، 33719، 48051، 107791.

فإذا كان التعامل يتم بالضوابط الشرعية فلا حرج فيه.. أما تمويل عمليات الشراء عن طريق بطاقة ائتمانية صادرة عن بنك إسلامي، فإذا كنت تقصد أنه يتم الشراء عن طريق بطاقة الائتمان، فيشترط لجواز التعامل ببطاقات الائتمان أن تتوافر فيها الضوابط الشرعية، فإن كثيراً من بطاقات الفيزا تشتمل على محظورات شرعية منها:

الأول: التوقيع على عقد يحتوي على شرط ربوي، وهو دفع فائدة عن التأخر في السداد عن المدة المتاحة، وهذا العقد محرم ولو كان في عزم الإنسان ونيته ألا يتأخر عن السداد.

الثاني: الوقوع في الربا فعلاً، فقد يتأخر الإنسان عن السداد فيقع في الربا.

الثالث: ما انتهجه بعض المصدرين لبطاقات الفيزا من أخذ نسبة على ما يسحبه العميل، وهذا ربا محرم، وليس لمصدر البطاقة إلا اقتطاع مبلغ معلوم يمثل الأجرة الفعلية في مقابل خدماته، وهذه الأجرة لا تختلف باختلاف قدر المال المسحوب. فمتى سلمت بطاقة الائتمان من المحظورات الشرعية جاز التعامل بها في شراء الأسهم، ولكن لا يجوز أن يتم شراء الذهب والفضة وكذا العملات النقدية بالبطاقة غير المغطاة كما صدر بذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي. وراجع في بيان ذلك في الفتوى رقم: 19728، والفتوى رقم: 64435.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني