الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

عاهد الله على الصيام ثم عجز عنه فما حكمه

السؤال

ما حكم ترك الصيام بعد التعهد به إلى الله، وقد كان سبب تركه عدم القدرة على الجهد؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن من عاهد الله على فعل طاعة على وجه الالتزام بها كان هذا نذراً يجب الوفاء به، وهذا إذا كان تلفظ بلسانه بلفظ العهد ونحوه. وأما إذا كان مجرد حديث نفس دون نطق باللسان أو نطقه بما ليس فيه التزام فلا يلزم من ذلك شيء. وقد ذم الله المنافقين بإخلافهم ما عاهدوا الله عليه، قال تعالى: وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آَتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ * فَلَمَّا آَتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ * فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ {التوبة: 75- 77} قال القرطبي رحمه الله: العهد والطلاق وكل حكم ينفرد به المرء ولا يفتقر إلى غيره فيه فإنه يلزمه ما يلتزمه بقصده وإن لم يلفظ به. قاله علماؤنا (أي المالكية) وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا يلزم أحدا حكم إلا بعد أن يلفظ به وهو القول الآخر لعلمائنا. انتهى.

وعلى هذا فالواجب على من عاهد الله على الصيام أن يفي بما عاهد عليه الله، فإن عجز فحكمه حكم من عجز عن الوفاء بالنذر فتلزمه كفارة يمين. وانظر الفتوى رقم 94446.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني