الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مسألة حول الوقت الذي تقضى فيه سنة الفجر

السؤال

لقد تم إحالة السؤال رقم: 2222842 لسؤال مشابه، لكن ليس القصد من سؤالى متى تؤدى سنة الصبح، القصد من سؤالى لماذا يجب تأخير السنة لارتفاع الشمس قيد رمح؟ حسب فتواكم لأنها نافلة ومنهى عن صلاتها فى هذا الوقت؟
لكن حسب الحديث قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة فليصلها متى استيقظ. ففتواكم بتأجيل السنة لارتفاع الشمس قيد رمح هو من باب تضييع وقتها؟ أيهما الصحيح تصلى مباشرة حسب الحديث أم تصلى بعد طلوع الشمس قيد رمح لأنها نافلة؟
واقرأ من فضلك أصل السؤال:
تم إرسال رقم سؤالك وهو: 2222842: لماذا إذا استيقظ الشخص قرب طلوع الشمس فإنه يصلى الفريضة أولا قبل طلوع الشمس؟
إذا كان الوقت الباقى بعد صلاة الفريضة يسع جزءا من سنة الصبح قبل طلوع الشمس أو إذا الشمس طلعت قبل أدائها -سنة الصبح- لماذا فى هاتين الحالتين يجب تأخيرها -سنة الصبح- لحين ارتفاع الشمس قيد رمح؟
حديث الرسول صلى الله عليه وسلم معناه من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها عند تذكرها ولم يقل تؤخر السنة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإننا أولا لم نفت بوجوب تأخير سنة الفجر لمن فاتته إلى ما بعد طلوع الشمس قيد رمح كما ذكر السائل، وإنما قلنا في الفتوى المحال إليها ذلك السؤال: وبإمكانك قضاء السنة بعد ارتفاع الشمس قدر رمح حينما يباح النفل- وهذا ظاهر في أنه لا يدل على الوجوب، ومن فاتته سنة الفجر فلم يصلها قبل الفريضة فالأفضل له أن يصليها بعدما تطلع الشمس لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يصل ركعتي الفجر فليصلهما بعد ما تطلع الشمس. رواه الترمذي والحاكم.

ولا حرج في صلاتها بعد الفريضة وقبل طلوع الشمس، فقد ثبت بتقرير النبي صلى الله عليه وسلم لقيس بن فهد رضي الله عنه حيث قال: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي ركعتي الفجر بعد صلاتي الفجر فقال: ما هاتان الركعتين يا قيس؟ قلت يارسول الله لم أكن صليت ركعتي الفجر فهما هاتان . رواه أحمد وأبو داود والترمذي.

وسكوت النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز، وأما قضاء النافلة في وقت النهي فقد اختلف أهل العلم في ذلك كما بيناه في الفتوى رقم: 50805.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني