الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

محل جواز التخير من مذاهب العلماء

السؤال

أنا إنسان مسلم. هل يجوز لي أن أختار من المذاهب الأربعة ما يكون أيسر لي في أمور العبادة؟ خاصة أني لا أتبع مذهبا معينا من الأربعة، فمثلا النحنحة في الصلاة عند أحمد لا تبطلها، وكان يعمل بها، و هذا النص من فقه السنة للسيد أحمد سابق جزاه الله خيرا، و مالك لا يجيز و تبطل عنده، فأنا صليت و تنحنحت و أخذت بالكلام الموجود عند السيد سابق. فهل أعيد الصلاة أم لا؟ أم أمشي مع ما هو أيسر لي؟ وشكرا. أم هل يجوز لي أن أختار من المذاهب الأربعة ما يوافقني خاصة أني نشأت في عائلة مسلمة ولا تتبع أي مذهب محدد، و نحن من السنه و الحمد لله. وجزاكم الله خيرا، وأشكركم على إجابة أسئلتي من قبل، وتقبل الله منا ومنكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن اختلاف العلماء رحمة واسعة، وإجماعهم حجة قاطعة، ولا يجب على العامي من المسلمين أن يقلد واحدا بعينه من أهل العلم، ولكن مذهبه مذهب من يفتيه من أهل العلم، وليعلم أن أئمة أهل السنة أبا حنيفة ومالكا والشافعي وأحمد كلهم على هدى من ربهم ورحمة، كما قال القائل،

ومالك وأحمد والشافعي * أبو حنيفة الإمام التابعي

على هدى من ربهم ورحمة * والاختلاف رحمة للأمة

وبخصوص التنحنح في الصلاة فإن كثيرا من أهل العلم على أنه لا حرج فيه إذا كان لحاجة أو غلبة أو ضر. وإذا كان القصد منه التفهيم فقد كرهه المالكية دون أن يكون مبطلا، ومذهب الحنابلة فيه ليس أخف من مذهب المالكية. وانظر تفاصيل أقوال أهل العلم فيه في الفتوى رقم: 78183.

ولذلك فلا حرج عليك في الأخذ بمذهب الإمام أحمد أو بمذهب غيره في هذه المسألة، أو في غيرها ما لم يكن قصدك تتبع الرخص وانتقاؤها من كل مذهب. ولمعرفة حكم تتبع الرخص وضوابط جواز التلفيق بين المذاهب وما يتعلق بهذا الموضوع نرجو أن تطلع على الفتاوى: 5592، 62771، 111533، 4145، 107754. وما أحيل عليها فيها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني