الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يجب تسجيل الزوجة في معهد لحفظ القرآن إذا رغبت

السؤال

أقيم وعائلتي بدولة الإمارات، وزوجتي تريد مني السماح لها بالتسجيل في معهد لتحفيظ القرآن والذي عادة ما يكون أحد مساجد المنطقة، علما أنه لدينا ثلاثة أولاد 11 سنة - 3 سنوات - 1.5 سنة، كما أنها حامل، كما أنه ليس لدي الوقت الذي يسمح لي بتوصيلها ذهابا وإياباً، علما أنه يوجد باص خاص في المعهد للتوصيل، ولا أرغب لزوجتي بالركوب في باص يقوده رجل، كما أنه يوجد هناك بدائل كالتعلم من خلال الانترنت على التجويد وأحكامه، فهل يغني ذلك عن التسجيل بالمعهد؟ وهل يتوجب علي تسجيلها بالمعهد رغم ما ذكرت؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فحرص زوجتك على حفظ القرآن مما تحمد عليه، وينبغي أن تشجعها على ذلك بالطرق المشروعة التي تناسب حالكم، فقد جاء الترغيب في حفظ القرآن وفضل تعلمه في أحاديث كثيرة منها: قول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ. رواه البخاري، وقد سبق بيان فضل ذلك في فتاوى كثيرة منها الفتوى رقم: 29947 .

ولا يشترط لتعلم القرآن أن يكون في معهد خاص أو غيره، بل متى تيسرت وسائل للمرأة للحفظ والتعلم وهي في بيتها كالتعلم بالوسائل الحديثة من إنترنت، أو الأقراص الحاسوبية الخاصة بتعليم القرآن وتحفيظه؛ أو مع إحدى أخواتها من المتقنات؛ أغنى ذلك عن الخروج للمعهد، بل ذلك أفضل من خروجها من البيت؛ فالمرأة مأمورة بالقرار في البيت إن لم تكن هناك حاجة معتبرة لخروجها، كما قال تعالى: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ. {الأحزاب: 33}. وقد سبق بيان هذا في الفتويين رقم: 34612، 7996.


ولا يجب عليك تسجيلها في المعهد المذكور وإن لم يكن عندك الأعذار التي ذكرتها في سؤالك؛إذ على الرغم من اتفاق الفقهاء على فضل حفظ القرآن، إلا أنهم لا يرون حفظه واجبًا ما عدا الفاتحة، لورود الأدلة على وجوب قراءتها في الصلاة، كما بينا ذلك في الفتويين: 17834، 25499 .

أما ما زاد على الفاتحة فهو واجب على الكفاية إذا قام به البعض سقط عن البقية وصار مستحبا في حقهم، وبالتالي فحكم تعليمها إياه وإعانتك لها على ذلك كل هذا مستحب، إن تحققت الضوابط الشرعية في عملية التعليم والتعلم ،وخروج المرأة من البيت، ولم يكن هناك مفسدة تترتب على ذلك، فإن قدرت على إعانتها فلك الأجر إن شاء الله، فقد قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ. رواه مسلم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني