الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الدم اليسير إذا لاقى الثوب المبتل أو الماء

السؤال

في بعض الأحيان عندما تجرح يدي أو وجهي بجرح طفيف يخرج دم قليل فأعتبره من الدم المعفو عنه. سؤالي: ماذا لو لمس ذلك الدم شيئاً مبللاً أو أصاب الماء ذلك الدم، فهل كل ما يلمسه الدم اليسير يعتبر طاهرا ومعفوا عنه؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالعفو عن يسير الدم هو قول الأئمة الأربعة وغيرهم، وإن اختلف ضبطهم لهذا اليسير، فمنهم من ضبطه بالعرف كالشافعية والحنابلة، ومنهم من ضبطه بمقدار الدرهم كالمالكية والحنفية، وانظر تفصيل أقوالهم في الفتوى رقم: 75699.

وإذا لاقى الدم شيئاً مبتلاً كثوب أو نحوه تنجس به هذا المبتل عند كثير من العلماء، لكنه إن كان يسيراً عفى عنه، كما تقدم وراجع في ذلك الفتوى رقم: 69126.

وإذا لاقى الدم الماء، وكان الماء كثيراً فوق القلتين، ولم يتغير به فهو طهور ولا ينجسه ما أصابه من الدم، وأما إذا كان يسيراً دون القلتين ففي هذه المسألة خلاف مشهور بين العلماء، ومذهب الشافعية والحنابلة أن ما دون القلتين ينجس بملاقاة النجاسة، ومذهب المالكية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أن الماء لا ينجس إلا بالتغير، وهذا القول له حظ من النظر قوي، والقول الأول أحوط وهو المفتى به عندنا، وانظر لذلك الفتويين: 61576، 102798.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني