الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مؤسسة نقل الركاب الخاسرة هل تجب عليها الزكاة

السؤال

ما حكم الزكاة في مؤسسة نقل للركاب-حافلات- كانت نتيجة نشاطها في نهاية الحول خسارة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالسيارات التي لا تعدُ للتجارة وإنما تعد للتأجير ونقل الركاب لا زكاة في عينها، لأنها متخذة للقنية والتملك، وإنما تجبُ الزكاة في أجرتها إذا بلغت نصاباً، وحال عليها الحول، ودليل عدم وجوب الزكاة فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على الرجل في عبده ولا فرسه صدقة. متفق عليه.

قال الشيخ العثيمين رحمه الله: وقوله: عبده وفرسه. كلمة مضافة للإنسان للاختصاص، يعني الذي جعله خاصاً به، يستعمله وينتفع به، كالفرس والعبد والثوب والبيت الذي يسكنه، والسيارة التي يستعملها ولو للأجرة، كل هذه ليس فيها زكاة، لأن الإنسان اتخذها لنفسه ولم يتخذها ليتجر بها، يشتريها اليوم ويبيعها غداً. انتهى.

وعليه فما بلغ من أجرة هذه المؤسسة نصاباً، ولو بضمه إلى ما عند المزكي من مال زكوي آخر، ولم ينقص هذا النصاب حتى حال الحول الهجري، فالزكاة واجبة فيه، وإن كانت نتيجة النشاط في نهاية الحول خسارة، لأن العبرة ببلوغ النصاب وحولان الحول عليه، وإن لم تبلغ الأجرة نصاباً، أو بلغته ثم نقصت عنه في أثناء الحول فلا زكاة فيها، وللمزيد من الفائدة انظر الفتويين رقم: 34437، 32997.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني