الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

منذ 11 سنة نذرت نذراً- إن نجحت في تلك السنة سوف أصلي ركعتين دبر كل صلاة فرض - ولم أتذكر المدة التي حددتها لهذا النذر، فأنا قلت خمسة، فلم أتذكر هل هذه الخمسة قصدت بها الصلوات الخمس أم النذر لمدة خمسة أيام لم أتذكر, وبعد النذر علمت أن النذر مكروه، وعلمت أيضاً أن الصلاة بعد العصر والفجر مكروهة.
فأصبحت أصلي ركعتي النذر الخاصتين بصلاة العصر والفجر قبل الصلاة بنصف ساعة يعني: ركعتي النذر الخاصتين بصلاة العصر قبل العصر بنصف ساعة, وركعتي النذر الخاصتين بصلاة الفجر بنصف ساعة، وأريد أن تجيبوني هل ما أفعله صحيح أم لا؟ وإن كان غير ذلك فبينوا لي ما هو الصحيح، وماذا أفعل؟ وهل أقضي ما فاتني من النذر في أيام العذر الشرعي ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان واقع الحال ما ذكرت من أنك نذرت أن تصلي ركعتين بعد كل فريضة إن نجحت، فإنه يلزمك الوفاء بهذا النذر إن نجحت؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. رواه مالك والبخاري.

وما دمت لم تتيقني ولم يغلب على ظنك أنك نذرت ما يزيد على خمسة أيام، فالذي نراه أنه لا يلزمك، لأن الأصل براءة ذمتك فلا تشغل الذمة بمشكوك فيه، والمتيقن هو الخمسة أيام فليزمك الوفاء بالنذر بأن تصلي ركعتين بعد كل فريضة لمدة خمسة أيام، وما فاتك من الصلوات المنذورة ولم تصلها فإنه يلزمك قضاؤها.

جاء في الفتاوى الهندية: إذا قال لله عليَّ أن أصلي ركعتين اليوم فلم يصلهما قضاهما... انتهى.

ولا تقضى الصلوات التي فاتتك بسبب الحيض أو النفاس فهما ليستا بأوكد من الفريضة، والفريضة لا تقضيها الحائض والنفساء، وأما الركعتان بعد الفجر وبعد العصر فإنه لا يلزمك الوفاء بهما ولا قضاؤهما لأنهما من قبيل نذر المكروه، ونذر المكروه يخير صاحبه بين الوفاء به أو كفارة يمين، والأولى أن يكفر، فالصلاة بعد الفجر وبعد العصر مكروهة، وقد نص الفقهاء على أنه يستحب لمن نذر مكروها أن لا يفعله ويكفر كفارة يمين، قال صاحب الزاد: وإن نذر مكروها من طلاق أو غيره استحب أن يكفر ولا يفعله... انتهى.

وصلاتك قبل الفجر وقبل العصر لا تعتبر وفاء بالنذر لكونهما وقعتا في غير الوقت المنذور، وعليه فما فاتك من الركعتين بعد العصر وبعد الفجر تكفرين عنهما كفارة يمين.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني