الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إذا تجاوزت مدة الحيض خمسة عشر يوماً

السؤال

أنا فتاه أبلغ من العمر 18 عاما، و طولي 170، وزني45، دورتي الشهرية غير منتظمة، آخر دورة جاءتني بعد انقطاع لمدة 4 أشهر، والآن جاءت واستمرت تقريبا ثلاثة أسابيع، علما أنه لا يوجد ألم ولكن لاحظت أن الدم لم يتغير لونه من يوم نزل مني، وأن الدم بني، والأيام الأخيرة صار لونه بنيا مائلا للاصفرار.
سؤالي هو: هل هذا دم حيض يمنعني من الصلاة لأنه طال وقته كثيرا؟ وهل أحتاج للذهاب إلى الطبيب لأني صراحة خائفة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد ذكرت أن دورتك الشهرية غير منتظمة، فعليك أن تعلمي أن أكثر مدة الحيض عند الجمهور هي خمسة عشر يوماً، فإذا تجاوزت مدة الحيض خمسة عشر يوماً علمنا أن المرأة مستحاضة، فترجع إلى عادتها إن كانت لها عادةٌ سابقة، فإن لم تكن لها عادة، وكانت تميز صفة دم الحيض من صفة دم الاستحاضة بالعلامات الفارقة بينهما، وهي: اللون، والريح، والغلظ، والرقة، والألم المصاحب لدم الحيض، فما وجدت فيه صفة دم الحيض فإنها تعده حيضا، وما لم توجد فيه صفة دم الحيض فهو استحاضة، وإذا لم تكن لها عادة ولا تمييز فإنها تجلس غالب عادة النساء وهي ستة أيام أو سبعة، وما زاد فهو استحاضة.

وعليه؛ فالواجب عليكِ أن ترجعي إلى عادتك السابقة ما دامت مدة الحيض قد زادت على خمسة عشر يوماً، فإن لم تكن لكِ عادة سابقة، فإنكِ ترجعين إلى التمييز الصالح، فإن لم يكن لكِ تمييز صالح، جلستِ غالب عادة النساء على ما وصفنا، فإذا انقضت المدة التي اعتبرتها حيضاً اغتسلتِ ثم تصلين وتصومين، وتتوضئين لكل صلاة بعد دخول الوقت بعد التحفظ وشد خرقة على الفرج، وقد بينا هذه الأحكام مفصلة، وذكرنا أدلتها، وكلام أهل العلم فيها، وانظري الفتاوى ذاوت الأرقام التالية: 113053، 115704، 99900، 103261.

ولا بأس في أن تراجعي الطبيبة إذا خشيت أن تكون بكِ علةٌ أو داء، نسأل الله لكِ العافية.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني