الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من صلت وهي حائض معتقدة أنه دم فساد

السؤال

ما حكم من صلت وعليها دم وكانت تعتقده دم فساد ثم اتضح أنه دم حيض، فهل عليها شيء علما بأنها صلت لمدة ثلاثة أيام وهي حائض؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاعلمي أولاً أن كل دم يخرج من قبل المرأة فالأصل أنه دم حيض ما لم يوجد ما يخرجه عن وصف الصحة ويحكم معه بأنه دم استحاضة أو دم فساد، ولا يحكم على الدم بأنه استحاضة إلا إذا تجاوز أكثر مدة الحيض وهي خمسة عشر يوماً عند الجمهور أو رأته المرأة قبل مرور أقل الطهر بين الحيضتين وهو خمسة عشر يوماً عند الجمهور وثلاثة عشر يوماً عند الحنابلة، فقد أخطأت بلا شك حين اعتبرت هذا الدم دم فساد، ولم تتثبتي وترجعي إلى أهل العلم بسؤالهم عما أشكل عليك.. وقد قال الله تعالى: فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ {النحل:43}.

فالواجب عليك التوبة إلى الله من تقصيرك في سؤال العلماء، وتجاسرك على إفتاء نفسك، باعتبار هذا الدم استحاضة بلا موجب، وأما صلاتك في أيام الحيض فنرجو ألا تأثمي بها، لأنك لم تتعمدي المخالفة، وقد قال الله عز وجل: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا {الأحزاب:5}.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني