الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

شاركته زوجته في البناء فهل له أن يسكن من يريد بغير إذنها

السؤال

أود أن أستنير برأيكم في الموضوع الآتي: لقد تمكنت بفضل الله أن أبني مسكنا على الأرض التي أهدياني إياها والدي، والتي قيمتها حوالي ضعف قيمة المسكن المذكور. ولقد شاركتني زوجتي ماديا في عملية البناء بحوالي النصف. هل لي الحق أن أستضيف أحد أرحامي أخي أو أختي مثلا للسكن لأيام في هذا البيت بدون علم الزوجة التي تكره رحمي. والتي أعلم رفضها لهذا الأمر مسبقا. وشكرا لكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن ما أنفقته زوجتك في بناء هذا البيت لا يخلو من أمرين:

الأول: أن تكون قد أنفقته بنية الرجوع عليك به، أو مشاركتك في البيت بقدر ما أنفقته، وفي هذه الحالة فلها ما أنفقته، إما أن تعطيه لها، وإما أن تملكها بقدره من البيت كالربع أو الثلث مثلا.

الثاني: أن تكون قد أنفقته بنية الهبة والمساعدة لك في بناء البيت، فهنا لا شيء لها من ملكية البيت أو غيره، ولكن إذا أرادت الرجوع في ذلك واسترداد ما أنفقته فإن ذلك لها على الراجح.

قال في المغني: قال الأثرم: سمعت أحمد يسأل عن المرأة تهب، ثم ترجع، فرأيته يجعل النساء غير الرجال، ثم ذكر الحديث: (إنما يرجع في المواهب النساء وشرار القوم)، وذكر حديث عمر: (إن النساء يعطين أزواجهن رغبة ورهبة، فأيما امرأة أعطت زوجها شيئًا، ثم أرادت أن تعتصره، فهي أحق به) رواه الأثرم بإسناده. انتهـى

وعليه، فإن كانت زوجتك قد أنفقت بنية الرجوع، وملكتها جزءا من البيت فإنها تصير شريكة لك في هذا المنزل فلا يجوز لك أن تسكن فيه أحدا دون إذنها طالما لم يتميز نصيب كل منكما بالقسمة.

قال الكاساني في بدائع الصنائع: ولا سبيل إلى التصرف في الملك المشترك والحق المشترك إلا برضا الشركاء. انتهى.

أما إذا لم يثبت مشاركة زوجتك لك في هذا المسكن فيجوز لك أن تسكن فيه من شئت بعلمها وبغير علمها، وليس لها منعك من ذلك، طالما أنك وفرت لها ما كفله لها الشرع من حقها في مسكن مستقل تأمن فيه على نفسها وخصوصياتها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني