الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الإصرار على تأجيل الإنجاب دون موافقة الزوج

السؤال

باختصار زوجتي لا تحب الإنجاب أو تخاف من الحمل فقد مرت لحد الآن 3 سنوات تقريبا منذ أن رزقنا الله بابنة ومنذ أشهر أحاول أن أقنع زوجتي بإنجاب مولود آخر لكن دون جدوى فهي تريد تأجيل الحمل لأشهر أخرى حيث قالت إنها ستتوقف عن تناول حبوب منع الحمل مع بداية شهر رمضان القادم إن شاء الله مع العلم أن زوجتي ماكثة بالبيت وتعيش مع والدي وليست لدينا ولله الحمد أي مشاكل أضف إلى ذلك أن شقيقاتها المتزوجات الأخريات فعلن نفس الشيء . فهل يجوز لها ذلك ؟ و هل يجوز لي إجبارها على الحمل ؟ إذا كان الجواب لا فكيف أقنعها ؟ وهل يجوز لي شراء هذه الحبوب لها ؟ و هل الأمر عادي من الناحية الشرعية ؟ أفيدوني رجاء؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن من أهداف النكاح الجليلة ومقاصده العظيمة حصول الذرية وتكثير النسل، قال تعالى : فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ {البقرة : 187}.

قال ابن عباس ومجاهد والحكم بن عيينة وعكرمة والحسن والسدي والربيع والضحاك: معناه وابتغوا الولد، يدل عليه أنه عقيب قوله: فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ. انتهى من تفسير القرطبي.

ويشهد لذلك النهي عن التزوج بالمرأة العاقر كما في النسائي وغيره وصححه الألباني من حديث معقل بن يسار قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أصبت امرأة ذات حسب ومنصب إلا أنها لا تلد أفأتزوجها؟ فنهاه، ثم أتاه الثانية فنهاه، ثم أتاه الثالثة فنهاه، فقال تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم.

وقد سبق أن بينا في الفتوى رقم: 65131 أن المرأة لا يجوز لها البتة أن تقدم على منع الحمل إلا بإذن زوجها طالما أنها لا تخشى منه ضررا محققا أو غالبا.

فعليك حينئذ أن تعلمها بالحكم الشرعي, وتذكرها أنه يحرم عليها مخالفتك في طلب الذرية والنسل, فإن أصرت فيجوز لك حينئذ أن تمنعها من تناول ما يمنع الحمل فإن هذا من حقك.

أما بالنسبة لحكم منع الحمل فقد سبق ذكره في الفتوى رقم: 55117.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني