الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أحكام الدم العائد بعد أسبوع من الدورة

السؤال

أنا وضعت طفلا قبل 6 أشهر لم تأتني الدورة الشهرية لمدة 5 أشهر، وبعد ذلك أصبح ينزل علي دم خفيف لمدة 5 أيام اعتبرتهم من الدورة الشهرية، وبعد أسبوع نزل علي دم، فهل أعتبره استحاضة وهل مسموح قراءة القران مع مسكه، والصلاة هل أصليها مع سننها أم ماذا لو سمحت مستعجل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد أحسنت في اعتبارك الدم الذي رأيته في الخمسة الأيام الأولى دم حيض، وأحسنت كذلك بالاغتسال والصلاة حين رأيت الطهر منه، لكن ما دام الدم قد عاد فإن هذا الدمُ العائد بعد أسبوع لا يخلو من أحد حالين: الحالُ الأولى : أن ينقطعَ لخمسة عشر يوماً فأقل، وهي أكثرُ مدة الحيض أي بأن كان مجموع أيام الدم الأول والدم الثاني وما بينهما من نقاء خمسة عشر يوما أو أقل، فإذا كان كذلك فجميعُ ذلك حيض على ما رجحه فقهاء الشافعية.

الحالُ الثانية: أن يتجاوزَ هذا الدمُ العائدُ مضموماً إلى ما قبله من أيام الدم، وما تخللهما من نقاء خمسة عشر يوماً فيتبين أنك مستحاضة.

فإذا ثبت كونكِ مُستحاضة بأن تجاوز مجموع أيام الدم خمسة عشر يوماً على ما وصفنا ، فإنكِ تعملين بالتمييز الصالح، فما كان من الدم شبيها بدم الحيض في لونه أو وريحه وثخانته فهو حيض، وما خالفه فهو استحاضة، شريطة أن يكون هذا الذي ميزت أنه حيض لا يقل عن يوم وليلة ولا يزيد عن خمسة عشر يوما، فإن لم يكن لكِ تمييزٌ صالح ، رجعتِ إلى عادتكِ إن كانت لكِ عادة ، وإذا لم يكن لكِ عادة ولا تمييز صالح فإنك تجلسين غالب عادة النساء ستة أيام أو سبعة، وما بعدها فهو استحاضة، ومتى حكمنا بأنكِ مستحاضة فإنكِ تغتسلين غسلا واحدا بعد انقضاء أيام الحيض، ثم تتوضئين لكل صلاة بعد التحفظ وشد خرقة على الفرج وتصلين بذلك الفرض وما شئتِ من النوافل حتى يخرج الوقت، ولكِ أن تمسي المصحف وتقرئي القرآن ما دمتِ متوضئة، فإذا خرج الوقت انتقض وضوؤك ووجب عليكِ إعادته. وقد بينا هذه الأحكام في فتاوى كثيرة. وانظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 114398، 100680، 116625.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني