الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يتحقق تقليل المهر بهذه الطريقة

السؤال

أنا شاب وأريد الزواج، ولكن من العادات المفروضة علينا غلاء المهور، وأريد اتباع السنة، والحصول على البركة. قال صلى الله عليه وسلم : ( أقلهن مهراً أكثرهن بركة ) وأريد أن أتفق مع الزوجة المستقبلية وأهلها على أن أدفع مبلغا بسيطا كمهر لتطبيق السنة، ثم بعد عقد الزواج، وفي نفس اليوم أعطيهم مبلغا كبيرا آخر بعد الزواج، كهدية لزوجتي، وهي موافقة، ولا مانع لديها. سؤالي هل هذا حلال أم لا؟ وهل يعتبر تلاعبا بالدين أو تحايلا عليه؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا شك أنّ تيسير المهور مطلب شرعي وهدي نبوي، لما يترتب على تيسير الزواج من مصالح شرعية عظيمة، وما يترتب على تعسيره من مفاسد وفتن وبلايا.

لكنّ الشرع لم يحدد قدراً معيناً للمهر، فالراجح أنه لا حد لأقله ، والإجماع على أنه لا حدّ لأكثره.

قال ابن قدامة الحنبلي: وأما أكثر الصداق فلا توقيت فيه بإجماع أهل العلم.

أمّا عن سؤالك فما تريد أن تفعله بالاتفاق مع زوجتك وأهلها ، فليس بمحرم، لكنه لا يتحقق به تقليل المهر ، فإنّ المهر سيكون مجموع ما سميته في العقد وما ستدفعته لها بعد ذلك على وجه الإلزام.

ولتعلم أنه إذا كان هذا المهر في حدود المتعارف عليه لأمثالها، فلا كراهة في ذلك، ولا يكون في معنى المغالاة المكروهة في الشرع.

قال الدردير من علماء المالكية: كالمغالاة فيه أي في الصداق فتكره، والمراد بها ما خرجت عن عادة أمثالها، إذ هي تختلف باختلاف الناس، إذ المائة قد تكون كثيرة جدا بالنسبة لامرأة، وقليلة جدا بالنسبة لأخرى. اهـ

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني