الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

العقد الجديد بعد البينونة الصغرى هل يلغي الطلاق السابق

السؤال

أصحاب الفضيلة السادة العلماء الأجلاء، الموضوع : التماس فتوى شرعية:
يشرفني كثيرا أن ألتمس إصدار فتوى شرعية تجيب عن الأسئلة الثلاث التالية:
تقديم: ينص الفصل 70 من مدونة الأحوال الشخصية، الذي عوض بالمادة 126 من مدونة الأسرة على مايلي: الطلاق البائن دون الثلاث يزيل الزوجية حالا، ولايمنع من تجديد عقد الزواج.
وينص الفصل 71 وتقابله المادة 127 من نفس المدونتين على أن: الطلاق المكمل للثلاث يزيل الزوجية حالا، ويمنع من تجديد العقد مع المطلقة إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر بنى بها فعلا بناءا شرعيا.
إذن القاسم المشترك بين البينونة الصغرى والبينونة الكبرى، هو أن كلاهما يزيل الزوجية حالا.
السؤال الأول: هل الزواج الجديد بعد بينونة صغرى، يطوي صفحة الماضي ويزيل طلقتين رجعيتين ويفتح صفحة جديدة يبضاء أم لا؟
السؤال الثاني: هل يحرر رسم الزواج الثاني في وثيقة مستقلة أم من الواجب إلصاقه برسم الزواج الأول؟
السؤال الثالث: هل الطلقة الصادرة عقب الزواج الثاني تعتبر طلقة رجعية أولى أم طلقة مكملة للثلاث؟
أرجوكم سادتي العلماء الأفاض، أن تتفضلوا مشكورين بإصدار فتوى شرعية تستنير بها الأسرة المسلمة؟ ودمتم في حفظ الله ورعايته.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالسؤال غير واضح تماما، وعلى أية حال فنشكرك على تواصلك معنا.

وبخصوص السؤال الأول، فإن الزوجة إذا طلقها زوجها واحدة وبانت بينونة صغرى ـ بخلع مثلا أو طلاق رجعى وانقضت عدتها ـ وأراد الرجوع إليها فلابد من تجديد عقد النكاح بأركانه من حضور ولي المرأة أو نائبه، وشاهدي عدل، مع مهر، وصيغة دالة على عقد النكاح. وهذا الزوج بقيت له طلقتان من عصمة زوجته لأن العصمة إنما تنقطع بثلاث طلقات قال تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان .الآية.

قال ابن كثير مفسرا لهذه الآية:

هذه الآية الكريمة رافعة لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام من أن الرجل كان أحق برجعة امرأته وإن طلقها مائة مرة ما دامت في العدة، فلما كان هذا فيه ضرر على الزوجات قصرهم الله إلى ثلاث طلقات، وأباح الرجعة في المرة والاثنتين، وأبانها بالكلية في الثالثة، فقال: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. انتهى.

وعليه، فالعقد الجديد بعد البينونة الصغرى لايلغى ماسبقه من طلاق ولا يتغير به ما بقي من العصمة، وبهذا يتبين الجواب عن السؤال الثالث.

والنكاح ينعقد بحصول أركانه المتقدمة، فإذا اكتملت فهو صحيح، ولا يشترط لصحته تسجيله في وثيقة، أما تسجيل العقد الثاني في وثيقة مستقلة أو إلصاقه بالزواج الأول فأمر راجع إلى المصلحة، وللمحاكم الشرعية تقديرها والعمل بمقتضاها، فالطلقة الواقعة بعد العقد الثاني وتعتبر مكملة للثلاث إن سبقتها طلقتان قبله.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني