الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حلف بطلاق زوجته التي لم يدخل بها فما حكمه

السؤال

كان حصل أني رميت يمين طلاق وأنا في حالة نفسية سيئة وعندما ذهبت لأحد العلماء قال لي أن أدفع كفارة، وللعلم كنت لم أدخل بها، وعندما ذهبت لبلدي تكلمت مع مأذون شرعي قال اليمين وقع ويجب ردها ورددتها حسب كلامه. فأي من الفتويين صحيحة؟ وجزاكم الله خيرا. علما أني عندما تخاطبت مع العالم تكلمت بكل تفصيل صغيرة تربطني بزوجتي. أفيدوني أفادكم الله؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالسؤال غير واضح بما فيه الكفاية لكن إن كان المقصود منه أنك حلفت بالطلاق ثم حنثت في يمينك وكنت لم تدخل بزوجتك، فالجواب أن الحلف بالطلاق يعتبر مجرد يمين يلزم فيه ما يلزم في الحنث في اليمين بالله عند شيخ الإسلام ومن معه، ولعل من استفتيته أولا أفتاك بهذا القول. بينما يرى جمهور أهل العلم أن اليمين بالطلاق مثل تعليقه، فإذا حصل الحنث فيها وقع الطلاق، ولكن على هذا القول تكون الزوجة قد بانت منك لوقوع الطلاق قبل الدخول، ولا يصح ارتجاعها. وعليه فالمفتي الأخير إذا كان يقصد بقوله يجب ردها أن لك أن تردها مع وقوع الطلاق، فإن قوله هذا غير صحيح، ولا ندري أحدا سبقه إلى القول بجواز أو صحة ارتجاع المطلقة قبل الدخول. والخلاصة أن المفتى به عندنا والمرجح هو أن الحنث في يمين الطلاق يعتبر طلاقا. وعليه فلا يصح ارتجاع زوجتك لما سبق، لكن إن كنت قد أخذت بفتوى المفتي الأول من أهل العلم فلك أن تقلد فتواه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني