الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

انقطع الدم النفاس بعد 35 يوما واغتسلت، وبعد أسبوعين نزل دم بسيط وكدرة

السؤال

انتهت فترت النفاس، وانقطع الدم بعد 35 يوما واغتسلت، ثم بعد أسبوعين نزل دم بسيط وكدرة بني غامق، وانتظرت على أنها الحيض، وبعد6 أيام اغتسلت، وبعد حوالي أسبوع من الانقطاع نزلت قطرات لونها بني غامق جدا، أنا لا أعرف ماذا أعمل؟ هل هذا نفاس أو حيض أو استحاضة؟ المفروض أن الحيض يبدأ متى بعد النفاس يعني بعد 28 يوم أو أقل، كيف أحسبها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأكثر مدة النفاس أربعون يوما على الراجح من أقوال أهل العلم، ولا حد لأقل النفاس، فمتى رأت المرأة الطهر قبل مضي الأربعين اغتسلت وصلت ولها جميع أحكام الطاهرات، وانظري الفتوى رقم: 9182.

فما عاودكِ من الدم بعد رؤية النقاء ومضي الأربعين، فإنه يُعد حيضا ما لم يُجاوز أكثر الحيض، وقد سُئل فضيلة الشيخ العثيمين رحمه الله: عن امرأة انقطع عنها دم النفاس قبل تمام الأربعين بخمسة أيام، فصلت وصامت، ثم بعد الأربعين عاد الدم فما الحكم؟ فأجاب: إذا طهرت النفساء قبل تمام الأربعين، فإنه يجب عليها أن تصلي، ويجب عليها أن تصوم إذا كان ذلك في رمضان، ويجوز لزوجها أن يجامعها وإن لم تتم الأربعين، وهذه المرأة التي طهرت لخمسة وثلاثين يوماً يجب عليها أن تصوم وأن تصلي، وما صامته أو صلته فإنه واقع موقعه، فإذا عاد عليها الدم بعد الأربعين، فهو حيض، إلا أن يستمر عليها أكثر الوقت فإنها تجلس عادتها فقط، ثم تغتسل وتصلي. انتهى.

لأن الأصل في الدم الذي يأتي المرأة أنه دم صحة لا دم فساد.

فإذا اغتسلتِ بعد انقضاء هذا الدم، وما اتصل به من كُدرة، فإن ما رأيته بعد ذاك فإن كان كدرة فإنه لا يُعد حيضا، لأن الصفرة والكدرة بعد رؤية الطهر طهر، فقد قالت أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. رواه أبو داود.

وإن كان دما فقد بينا حكم الدم العائد في الفتوى رقم: 100680.

ولمزيد الفائدة راجعي الفتوى رقم: 117502.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني