الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيفية التصرف في عجلات السيارات التي لا يعود أصحابها لأخذها

السؤال

أنا أشتغل بتصليح عجلات السيارات والشاحنات، ولكن يأتيني أحيانا بعض الزبائن لتصليح عجلاتهم فيتركونها عندي مدة طويلة، وأحيانا لا يعودون لأخذها، وبما أنَّ المحلَّ الذي أشتغل به صغير فيلزمني إخراج وإدخال هذه العجلات كلَّما فتحت المحل أو أغلقته للذهاب إلى الصلاة، أو لقضاء بعض الحاجات، فأرهقني هذا الأمر، وإذا حاولت حملها إلى المنزل فيلزمني كراء شاحنة وربَّما تعطيل بعض الزبائن، كما أنَّ منزلي لم يعد يتسع تقريبا لهذه العجلات. فكيف يمكنني التصرُّف فيها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذه العجلات التي لا يعرف أصحابها تأخذ حكم اللقطة، فكل مال لا يعرف مالكه من العواري والودائع ونحوها يأخذ حكم اللقطة وتجري عليه أحكامها، فيجب عليك ردها إلى أصحابها إن أمكنك التعرف على مكانهم، وإذا مرت سنة عليها ولم يعرف لهم مكان ولا عنوان، فيجوز لك الانتفاع بها أو التصدق بها، فإذا ظهر صاحبها، فإما أن يجيز التصدق بها أو التملك لها، وإلا فله قيمتها على الملتقط، وما أنفقته عليها من حفظ، ونقل ونحو ذلك، جاز لك الرجوع به على أصحابها.

هذا إذا كانت العجلة لها قيمة، أما ما لا قيمة له ولا يلتفت إليه فلا مانع من أن تنتفع به، وضابط ما له قيمة وما ليس له قيمة هو العرف المطرد عندكم.

ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 11132، 5663، 53795، 54137.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني